حكم أخذ الأرملة معاش زوجها بعد زواجها من غيره

Home / الفقه / حكم أخذ الأرملة معاش زوجها بعد زواجها من غيره
حكم أخذ الأرملة معاش زوجها بعد زواجها من غيره

بسم الله الرحمن الرحيم 

بالنسبة للمعاش الذي تعطيه الشركة أو الدائرة (بغض النظر عن كونها مسلمة أم كافرة) لزوجة المتوفى الذي كان يعمل عندها على قسمين :
الأول :  عبارة عن نسبة  مقتطعة من راتب المتوفى، فهو حق للورثة جميعهم، يقتسمونه على قسمة المواريث، وحينئذ تستحق الزوجة نصيبها من المعاش ولو تزوجت.، ولا يحق لأي جهة أن تخصصه لبعض الورثة دون بعض، لأنه ملك محض لهم يفعلون به كيف شاءوا . 
الثاني : منحة وتبرع من الشركة او الدائرة التي عمل الزوج فيها وفق شروط تضعها الشركة ، وهنا لا بد من التقيّد بشروط الجهة المانحة لهذا المعاش ، وتحديد من يستحقه ، فلا يجوز التحايل عليها وتزوير المستندات من أجل الحصول عليها فإن ذلك يعد من أكل الأموال بالباطل.

فإن كان الشركة أو جهة العمل تمنح لزوجة المتوفى معاشا شهريا مثلا، بشرط ألا تتزوج، فلا يجوز لها الاحتيال وأخذ المعاش إذا تزوجت (فتقوم بترك تسجيل العقد في الدائرة الحكومية )؛ لأنه من الغش والخداع، وأكل المال بالباطل، – والمسلمون على شروطهم – كما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام . وإن كان لليتامى  كما تزعم بعض النساء .

والله أعلم والحمد لله رب العالمين 

Visits: 135