قال ابن عبد البر : ” وليس له من ماله إلاّ القوت عند الفقر والزمانة ، وما اسْتَهْلَك مِن مَالِه غير ذلك ضَمِنه له ، ألا تَرى انه ليس له من مال ولده إن مات وتَرَك ولدًا إلاَّ السدس وسائر ماله لولده ؟ “. اهـ .
وقال الشوكاني : قوله ” أنت ومالك لأبيك ” قال ابن رسلان : اللام للإباحة لا للتمليك ، فإن مَال الوَلَد له ، وزَكاته عليه ، وهو مَوروث عنه . اهـ .
الشرط الأول : ألا يكون في أخذه ضرر على الابن ، فإن كان في أخذه ضرر كما لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد ، أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه : فإن ذلك لا يجوز للأب.
الشرط الثاني : أن لا تتعلق به حاجة للابن ، فلو كان عند الابن أمَة يتسراها : فإنه لا يجوز للأب أن يأخذها لتعلق حاجة الابن بها ، وكذلك لو كان للابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه وليس لديه من الدراهم ما يمكنه أن يشتري بدلها : فليس له أن يأخذها بأي حال .
الشرط الثالث : أن لا يأخذ المال مِن أحد أبنائه ليعطيه لابنٍ آخر ؛ لأن ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء ، ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجاً ، فإن كان محتاجاً : فإن إعطاء الأبناء لحاجة دون إخوته الذين لا يحتاجون : ليس فيه تفضيل بل هو واجب عليه .
وعلى كل حال : هذا الحديث حجة أخذ به العلماء واحتجوا به ، ولكنه مشروط بما ذكرنا ، فإن الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده ليعطي ولداً آخر .
Visits: 137