أَحْكَامُ الجناية على الحَمْل باعتبار ضَمَانِه وكَفْارَة قتلة

Home / الفقه / أَحْكَامُ الجناية على الحَمْل باعتبار ضَمَانِه وكَفْارَة قتلة
أَحْكَامُ الجناية على الحَمْل باعتبار ضَمَانِه وكَفْارَة قتلة
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : 

 “الجناية على الحمل باعتبار ضمانه وكفارة قتلة ، أقسام أربعة :
-القسم الأول : ما لا ضمان فيه ولا كفارة ، وله ثلاث صور :
 الأولى : أن يموت مع أمه ولم يخرج منها .
الثانية : أن يخرج مضغة غير مخلقة أو قبل ذلك .
الثالثة : أن يموت في بطن أمه ولم يخرج منها مع بقاء حياتها ، ذكره في “المغني” (12/62) . قال: وحُكِي عن الزهري أن عليه غرة ، لأن الظاهر أنه قتل الجنين .


-القسم الثاني : ما يضمن بدية (غُرَّة عبد أو عبد – عشر دية أمه ) ولا كفارة فيه ، وله صورة واحدة ، وهي أن يخرج مضغة مخلقة قبل نفخ الروح فيه .
 
-القسم الثالث : ما يضمن بغرة مع الكفارة ، وله ثلاث صور :
الأولى : أن يخرج ميتاً بعد نفخ الروح فيه .
الثانية أن يخرج حياً لوقت لا يعيش لمثله [أقل من ستة أشهر من بداية الحمل] ثم يموت من الجناية .
الثالثة : أن يخرج حياً لوقت يعيش لمثله ويتحرك حركة اختلاج ونحوها كحركة المذبوح ثم يموت .

-القسم الرابع : ما يضمن بدية كاملة مع الكفارة ، وله صورة واحدة وهي أن يخرج حياً لوقت يعيش لمثله حياة مستقرة ، ثم يموت بسبب الجناية ” انتهى .  

Visits: 42