من القواعد الفقهية : ” إذا تعارض حاظر ومبيح قُدَّمً الحاظر على المبيح “
أي : إذا اجتمع في شيء دليل التحريم ودليل الحل، قدم جانب التحريم.
وهذه القاعدة فرع عن قاعدة: (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)
قال الزركشي – رحمه الله -: ” إذا اختلط الحلال بالحرام، وجب اجتناب الحلال، موضعه في الحلال المباح، أما إذا اختلط الواجب بالمحرم، روعيت مصلحة الواجب ” اه.
ومن الأدلة على هذه القاعدة أنه : لما سُئِل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الجمع بين الأختين بمِلك اليمن، قال: “ أحلَّتها آية، وحرمتها آية؛ فالتحريمُ أحبُّ إلينا ” اه.
وقال الزركشي بعد أن ذكر رواية عثمان – رضي الله عنه -: “ قال الأئمة: وإنما كان التحريم أحبَّ؛ لأن فيه ترك مباح لاجتنابِ محرم؛ وذلك أولى من عكسه ” اه
ومن الأمثلة على هذه القاعدة التي نحن بصددها :
– إذا اشتبهت مُحَرَّمةٌ بالرضاعة بأجنبيات مَحْصُورَات لم تَحِلَّ.
– إذا شارك الكلب المُعَلَّمِ غَيْرَ المُعَلَّمِ، أو كلبًا لم يُذكَرِ اسمُ الله عليه عمدًا، حُرِّمَ أكل الصيد.
Visits: 1106