الطلاق المُعَلّق يُرْجَع فيه الى نِيَّة القائل

Home / الفقه / الطلاق المُعَلّق يُرْجَع فيه الى نِيَّة القائل
الطلاق المُعَلّق يُرْجَع فيه الى نِيَّة القائل
بسم الله الرحمن الرحيم

إنَّ قول الرجل لزوجته : إن فعلت كذا فأنت طالق ، أو إن لم تفعلي فأنت طالق ، هو من الطلاق المعلق على شرط ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع هذا الطلاق عند حصول الشرط .

وذهب بعض أهل العلم – وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره – إلى أن هذا التعليق فيه تفصيل ، يرجع إلى نية القائل -وهو الراجح والله أعلم – .

فإن قصد ما يقصد باليمين وهو الحث على فعل شيء ، أو المنع من فعل شيء ، أو التصديق أو التكذيب ، فإن هذا حكمه حكم اليمين ولا يقع به طلاق ويلزمه كفارة يمين عند الحنث .

وإن قصد بذلك وقوع الطلاق طلقت زوجته عند حصول الشرط . وأمر نيته لا يعلمه إلا الله الذي لا تخفى عليه خافية ، فليحذر المسلم من التحايل على ربه ، ومن خداع نفسه .

قال الامام ابن تيمية رحمه الله :

من الصيغ: أن يعلق الطلاق أو العتاق أو النذر بشرط فيقول: إن كان كذا فعلى الطلاق، أو الحج أو فعبيدي أحرار، ونحو ذلك، فهذا ينظر إلى مقصوده،

فإن كان مقصوده أن يحلف بذلك ليس غرضه وقوع هذه الأمور كمن ليس غرضه وقوع الطلاق إذا وقع الشرط فحكمه حكم الحالف؛ وهو من [باب اليمين]،

وأما إن كان مقصوده وقوع هذه الأمور، كمن غرضه وقوع الطلاق عند وقوع الشرط، مثل أن يقول لامرأته: إن أبرأتني من طلاقك فأنت طالق. فتبرئه، أو يكون غرضه أنها إذا فعلت فاحشة أن يطلقها، فيقول: إذا فعلت كذا فأنت طالق، بخلاف من كان غرضه أن يحلف عليها ليمنعها، ولو فعلته لم يكن له غرض في طلاقها،

فإنها تارة يكون طلاقها أكره إليه من الشرط، فيكون حالفا. وتارة يكون الشرط المكروه أكرم إليه من طلاقها؛ فيكون موقعاً للطلاق إذا وجد ذلك الشرط، فهذا يقع به الطلاق،

وكذلك إن قال: إن شفي الله مريضي فعلى صوم شهر، فشفي، فإنه يلزمه الصوم. فالأصل في هذا: أن ينظر إلى مراد المتكلم ومقصوده فإن كان غرضه أن تقع هذه المأمور وقعت منجزة أو معلقة إذا قصد وقوعها عند وقوع الشرط. وإن كان مقصوده أن يحلف بها، وهو يكره وقوعها إذا حنث وإن وقع الشرط فهذا حالف بها، لا موقع لها، فيكون قوله من باب اليمين، لا من باب التطليق ” اه

وقد سئلت اللجنة الدائمة عمن قال لزوجته : عليّ الطلاق تقومين معي ، ولم تقم معه . فهل يقع بذلك طلاق ؟

فأجابت : ” إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما أردت حثها على الذهاب معك ، فإنه لا يقع به طلاق ، ويلزمك كفارة يمين في أصح قولي العلماء ، وإن كنت أردت به إيقاع الطلاق إذا هي لم تستجب لك وقع به عليها طلقة واحدة ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (20/86).

هذا ويجب على المسلم أن يضبط لسانه أن ينطلق في ترداد كلمة الطلاق ، ولم يشرع هذا الحكم للعبث واللعب به وبألفاظه ، وكم ترتب على التلفظ به من وقوع شقاق ونزاع وتفرق للأسرة وقد كان الزوج في سعة من أمره لكنه أبى إلا التضييق عليها .
ثم إن الطلاق يترتب عليه أحكام كثيرة ويجعل الزوجين في حيرة واضطراب ، فلا يدرون ما وقع من الطلاق وما لم يقع ، وهل العيش بينهما حلال أم حرام ؟ وهل أولادهم شرعيون أم لا ؟

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ” هؤلاء السفهاء الذين يطلقون ألسنتهم بالطلاق في كل هين وعظيم ، هؤلاء مخالفون لما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله : ( مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ ) رواه البخاري (2679) ، فإذا أراد المؤمن أن يحلف فليحلف بالله عز وجل ، ولا ينبغي أيضاً أن يكثر من الحلف لقوله تعالى : ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) المائدة/ 89 . ومن جملة ما فسرت به الآية أن المعنى : لا تكثروا الحلف بالله .

أمّا أن يحلفوا بالطلاق مثل : عليّ الطلاق أن تفعل كذا ، أو عليّ الطلاق ألا تفعل ، أو إن فعلت فامرأتي طالق ، أو إن لم تفعل فامرأتي طالق وما أشبه ذلك من الصيغ ، فإن هذا خلاف ما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” انتهى من “فتاوى المرأة المسلمة” (2/753).

إذا كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتبر من يطلق امرأته ثلاثاً جميعاً متلاعباً بكتاب الله ، فكيف بمن اتخذ الطلاق ديدنه ، فكلما أراد منع زوجته من شيء أو حثها على فعل شيء حلف بالطلاق ؟!

روى النسائي (3401) عن مَحْمُود بْن لَبِيدٍ قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا ؟ فَقَامَ غَضْبَان ثُمَّ قَالَ : ” أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ؟!  ”  صححه الألباني في غاية المرام (261).

والحمد لله رب العالمين

Visits: 336