العفو عن يسير الدم والقَيْح والصَّدِيد اذا أصاب الثوب

Home / الفقه / العفو عن يسير الدم والقَيْح والصَّدِيد اذا أصاب الثوب
العفو عن يسير الدم والقَيْح والصَّدِيد اذا أصاب الثوب
سم الله الرحمن الرحيم
قال الامام ابن قدامة المقدسي في المغني :  أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح …. ؛ لما جاءعن عائشة رضي الله عنها قالت :” قد كان يكون لإحدانا الدرع [نوع من الثياب] ، فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ، ثم ترى فيه قطرة من دم ، فتقصعه بريقها “ رواه أبو داود 364
وفي لفظ : (ما كانَ لإحدانا إلَّا ثوبٌ واحدٌ تَحيضُ فيهِ ، فإن أصابَهُ شيءٌ من دمٍ بلَّتهُ بريقِها ، ثمَّ قصَعتهُ بظفرها) رواه أبو داود 358 وكلا الروايتين صححهما الالباني 
وهذا يدل على العفو عنه; لأن الريق لا يطهر به ويتنجس به ظفرها ، وهو إخبار عن دوام الفعل ، ومثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدر إلا عن أمره” انتهى  المغني” (1/409).
 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” ويعفى عن يسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه وهو ما لا يفحش في النفس” اه من ” شرح العمدة “(1/103)
وسئل علماء “اللجنة الدائمة” برئاسة الامام ابن باز رحمه الله  (5/363):
هل النجاسة اليسيرة مثل نقطة الدم التي كبر حب الدخن هل علي فيها شيء؟
فأجابوا : “النجاسة من غير الدم والقيح والصديد لا يعفى عن كثيرها ولا قليلها. أما الدم والقيح والصديد فيعفى عن اليسير منها إذا كان خروجاً من غير الفرج؛ لأن في الاحتراز من قليلها مشقة وحرج وقد قال تعالى: ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقال: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )” انتهى .
والحمد لله رب العالمين

Visits: 225