عن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهُما: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن باعَ نَخْلًا قد أُبِّرَت فثَمَرُها للبائِعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ ))
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجازَ لِمَن باعَ نَخلًا قد أُبِّرَت أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ ثَمَرَتَها، فيَكونُ قدِ اشتَرى ثَمَرةً قَبلَ بُدُوِّ صَلاحِها، لكِن تَبَعًا للأصلِ، وهو بَيعُ النَّخلِ، فظَهَرَ أنَّهُ يَجوزُ مِنَ الغَرَرِ اليَسيرُ ضِمنًا وتَبَعًا ما لا يَجوزُ مِن غَيرِه
قال النووي: أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير، منها:
أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم ير حشوها، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز. وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا، مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوما، وقد يكون تسعة وعشرين.
وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة، مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء، وفي قدر مكثهم.
وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض، مع جهالة قدر المشروب، واختلاف عادة الشاربين. وعكس هذا أجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون، والطير في الهواء،
قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر، والصحة مع وجوده على ما ذكرناه، وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيرا جاز البيع، وإلا فلا. اهـ. من شرح صحيح مسلم
Visits: 134