ذَكَر الإمام القرافيُّ رحمه الله في «فروقه» فَرْقًا دقيقًا بين قاعدة الرِّياء في العبادة والتشريك فيها، فأَوضحَ أنَّ الرِّياءَ شركٌ وتشريكٌ مع الله تعالى في طاعته، وهو مُوجِبٌ للمعصية والإثم والبطلان في تلك العبادة، وأنَّ ضابطَها: أَنْ يعمل العملَ المأمور به المتقرَّبَ به إلى الله ويقصد به وجهَ الله تعالى وأَنْ يعظِّمه النَّاسُ أو بعضُهم فيَصِلَ إليه نفعُهم أو يندفع عنه ضررُهم، فهذا أحَدُ قسمَيِ الرِّياء وهو «رياء الشِّرك»، وقسمٌ آخَرُ يعمل العملَ لا يريد به وجهَ الله ألبتَّةَ، بل يريد الناسَ فقط، فهذا القسم يسمَّى: «رياءَ الإخلاص»، فالغرض مِنَ الرِّياء هو التعظيم وما يتفرَّع عنه مِنْ جلب المصالح ودفعِ ...
بسم الله الرحمن الرحيم اختلف أهل العلم في حكم التسبيح في الركوع والسجود في الصلاة على ثلاثة أقوال : الاول : سنة وهو قول الشافعي وأبي حنيفة الثاني : واجب وأن يكون اللفظ بعينه وهو المشهور عن أحمد وهو قول اسحاق الثالث : واجب لكن لا يتعين لفظ بعينه بل الواجب هو جنس التسبيح في الركوع والسجود وهذا ما إليه ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله -إلى أن الواجب هو جنس التسبيح في الركوع والسجود ولا يتعين لفظ بعينه، وعليه؛ فإذا أبدل ذكر الركوع بذكر السجود لم يلزمه شيء على قياس قول الشيخ. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: " ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِهِ. فَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَد وَإِسْحَاقَ ودَاوُد وَغَيْرِهِمْ وُجُوبُهُ. وَعَنْ ...
عن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهُما: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن باعَ نَخْلًا قد أُبِّرَت فثَمَرُها للبائِعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ )) وَجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجازَ لِمَن باعَ نَخلًا قد أُبِّرَت أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ ثَمَرَتَها، فيَكونُ قدِ اشتَرى ثَمَرةً قَبلَ بُدُوِّ صَلاحِها، لكِن تَبَعًا للأصلِ، وهو بَيعُ النَّخلِ، فظَهَرَ أنَّهُ يَجوزُ مِنَ الغَرَرِ اليَسيرُ ضِمنًا وتَبَعًا ما لا يَجوزُ مِن غَيرِه قال النووي: أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير، منها: أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم ير حشوها، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز. وأجمعوا على جواز ...
يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى : " من العجب إلحاحك في طلب أغراضك! وكلما زاد تعويقها، زاد إلحاحك! وتنسى أنها قد تمتنع لأحد أمرين: إما لمصلحتك، فربما طلبت معجل أذى، وإما لذنوبك، فإن صاحب الذنوب بعيد عن الإجابة. فنظف طرق الإجابة من أوساخ المعاصي، وانظر فيما تطلبه، هل هو لإصلاح دينك، أو لمجرد هواك؟ فإن كان للهوى المجرد، فاعلم أن من اللطف بك والرحمة لك تعويقه، وأنت في إلحاحك بمثابة الطفل يطلب ما يؤذيه، فيمنع رفقًا به. وإن كان لصلاح دينك، فربما كانت المصلحة تأخيره، أو كان صلاح الدين بعدمه. وفي الجملة، تدبير الحق عز وجل لك خير من ...
قال العلامة محمد بن علي فركوس الجزائري : " فالبضائعُ والسِّلعُ ومختلَفُ الأموالِ غير المرخَّص فيها التي أخذتها الدولة من أصحابها مصادرةً، سواءٌ كان تبريرُ مصادرتها مصبوغًا بالشرعية من تحقيق المصلحة العامَّة للأُمَّة، والمحافظةِ على استقرارها اقتصاديًّا واجتماعيًّا، أو تجرَّدت مصادرتُها من أيِّ صبغةٍ شرعية؛ فإنَّ الحيطة الدِّينية تقتضي اتِّقاءَ المشاركة في التجارة على ممتلكات الغير، سواءٌ بالمزاد العَلَني أو السِّرِّيِّ، خشيةَ الوقوع في أكلِ أموال الناس بالباطل المحرَّم بنصِّ قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]، وقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ» . وتفصيل تعليل ترك التجارة فيها لا يخرج عن ثلاث حالاتٍ: ...
وقال ابن القيم رحمه الله في: "بدائع الفوائد" 683/3: "وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن مسائل عديدة من مسائل التفضيل فأجاب فيها بالتفصيل الشافي" ومنها أنه سئل : فمنها أنه سئل عن تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر أو العكس فأجاب بما يشفي الصدور فقال أفضلهما أتقاهما لله تعالى فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة". ومنها أنه سئل : عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل فقال أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده ...
عن أَنَسٌ رضي الله عنه قال : [ أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ، قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ، حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى ] قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام :" قوله: "حديثُ عهدٍ بربِّه"؛ يستفاد منه فائدة في أصول الدِّين: وهو تجدُّد فِعل الله -عزَّ وجلَّ-، وأن اللهَ -عزَّ وجلَّ- يفعل ما يشاء، والفِعل -هنا- المُتجدد بالنسبة إلى المفعول؛ يعني: خلقُه لهذا الشيءِ الجديد غيرُ خلقه لهذا الشَّيء القديم. أمَّا أصل الصِّفة (وهي الخلق)؛ فهي قديمة، لازمة لله -عزَّ ...
Visits: 2060


