
الواجب في زكاة المال أن تكون من النقود ، ولا يجوز إخراجها مواد عينية ، ولا سلعاً غذائية. ومن واجب صاحب الزكاة تسليم مبلغ الزكاة للمستحقين ، وليس من حقه التصرف بهذا المبلغ ولا الاجتهاد في البحث عن الأنفع لهم حسب نظره ، بل يعطي المال المستحق للفقير ، وهو أدرى بحاجته ومصلحته من غيره . ومن المعلوم أن الإنسان يستطيع الحصول على ما يريد عن طريق المال ، بخلاف المواد العينية التي قد يحتاجها وقد لا يحتاجها ، ويضطر لبيعها بثمن بخس للاستفادة من ثمنها . وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز تحويل مبلغ الزكاة ...

بسم الله الرحمن الرحيم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا )). فأخبر سيد ولد آدم، نبي الرحمة، الشفيق على الخلق، والحريص على استقامة أمورهم وأحوالهم - صلوات الله وسلامه عليه - في هذا الحديث العظيم: أن الصدق والبيان واجب في البيع والشراء، موجب للبركة والخير والنماء، وأن الكذب والكتمان محرم، ماحق للبركة. أيها المسلمون: دونكم بعض المظاهر المظلمة، والصور البشعة، والأعمال السيئة، والخلال الرديئة، والفِعال القبيحة، التي تقع وتظهر في معاملات بعض من ضعف إيمانه، وغره شيطانه، وألهته دنياه، وأردته ...

اختلف الفقهاء في الدَّيْن هل يمنع الزكاة ؟ على قولين مشهورين: أحدهما : أنه لا يمنع الزكاة ، فمن ملك نصابا وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكيه ، مهما كان دَيْنُه ، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله ، وحماد وربيعة والظاهرية وأحمد في رواية، وهو الذي يرجحه كثير من أهل العلم . وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة على من ملك نصاباً ، ولأن النبي صلى الله عليه ومسلم كان يرسل عماله لقبض الزكاة ، ولا يأمرهم بالاستفصال هل على أصحاب الأموال ديون أو لا ؟ ولأن الزكاة تتعلق بعين المال ، والدين يتعلق بالذمة ، فلا يمنع أحدهما الآخر . الثاني: أنَّ ...

* سئل العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : توجد ظاهرة وهي أن التكبير يوم العيد قبل الصلاة يكون جماعياً ويكون في ميكرفون وكذلك في أيام التشريق يكون جماعياً في أدبار الصلوات فما حكم هذا ؟؟ الجواب : التكبير في عشر ذي الحجة ليس مقيداً بأدبار الصلوات وكذلك في ليلة العيد _ عيد الفطر _ ليس مقيداً بأدبار الصلوات , فكونهم يقيدونه بأدبار الصلوات فيه نظر , ثم كونهم يجعلونه جماعياً فيه نظر _ أيضاً _ لأنه خلاف عادة السلف , وكونهم يذكرونه على المآذن فيه نظر , فهذه ثلاثة أمور كلها فيها نظر , والمشروع في أدبار ...

الصدقة من الاضحية : بالنسبة للصدقة من الأضحية فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك فذهب الشافعية والحنابلة إلى الوجوب أخذا بقوله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ). فيجب على المضحي أن يتصدق بشيء منها فإن أكلها جميعا ولم يتصدق ضمن أوقية وإلا لم تجزئه أضحيته وذهب الحنفية والمالكية إلى استحباب الصدقة وعدم الوجوب. والله أعلم ولهذا من تصدّق ولو بقليل منها خرج من هذا الخلاف وهو أفضل بلا خلاف. السُّنة الذَّبح إلى القِبلة: قال الشيخ الألباني - رحمه الله -: "السنة أن يذبح بيده إن تيسَّر له، وإلاَّ أناب عنه غيره، ويَذبحها مُستقبِلاً القِبلة، وفيه حديث مرفوع عن جابر - ...

بسم الله الرحمن الرحيم:الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :السؤال: يقول هل تستحب الأضحية عن الأموات كما هي بالنسبة للأحياء حتى ولو لم يوصوا بها أم هي عبادةٌ خاصةٌ بالأحياء فقط إلا من أوصى من الأموات؟الجواب الشيخ: الذي نرى أن الأضحية مشروعةٌ في حق الأحياء فقط لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي عن الأحياء فقط إلا إذا أوصى بها الميت فإنها تفعل عنه وذلك لأن الميت إذا أوصى بها فقد أوصى بها من ماله وماله له أن يصرفه بما شاء في غير معصية الله فتنفذ كما أوصى وأما الحي فإنه يضحي عن نفسه ولكن لا ...

رَدُّ شُبْهَةِ إنتقاض العهد مع الكفار بمجرد الاعتداء على المسلمين قال الشيخ محمد بازمول حفظه الله : " كانت قريش تؤذي وتقتل في المسلمين من المستضعفين في مكة الذين لم يستطيعوا الهجرة ومع ذلك دخل الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية معها . وحفظ لهم العهد وكان يرد من يسلم ويأتي إليه المدينة يرده إليهم في مكة. والله عزوجل أمرنا بنصرة المستضعفين على الكفار إلا الذين بيننا وبينهم عهد وميثاق، قال تعالى:" وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ " . تأمل الآية الكريمة؛ فإن فيها ما يلي: - أنه يجب نصرة إخواننا المستضعفين ...

جاء في فتاوى نور على الدرب جزء 20 ص 176-177 : " أما المرأة فلا يشترط حضورها ولا لزوم لحضورها، ما دامت راضية بالعقد، فلا يحتاج إلى حضورها، وإنما المطلوب أربعة: الزوج والولي والشاهدان، هؤلاء هم الذين يحضرون العقد، فإذا حضر الشاهدان كفى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فالمقصود أنه يزوج المأذون الزوجة من جهة الولي بحضرة الشاهدين، فيقول الولي: زوجتك ابنتي أو أختي أو ابنة أخي على حسب حال المنكوحة، ويقول الزوج قبلت هذا الزواج، والشاهدان يسمعان، هذا إذا كانت الزوجة راضية بشاهدين يشهدان برضاها، أو المأذون قد حضرت عنده، وعرف رضاها، أو أبوها أخبر ذلك، ...

قال الامام ابن القيم :" وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم ، وترك قطع المختلس والمنتهب والغاصب فمن تمام حكمة الشارع أيضا ؛ فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه ؛ فإنه ينقب الدور ، ويهتك الحرز ، ويكسر القفل ، ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك ، فلو لم يشرع قطعه لسرق النَّاس بعضُهم بعضاً ، وعظم الضرر ، واشتدت المحنة بالسرَّاق ، بخلاف المنتهب والمختلس ؛ فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس ، فيمكنهم أن يأخذوا على يديه ، ويخلِّصوا حقَّ المظلوم ، أو يشهدوا له عند الحاكم ، وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على ...

إنَّ غرس الأشجار في المقابر اذا كان ذلك بغرض الزينة والتجميل فهذا يخرج المقابر عن الغرض الذي شرعت زيارتها من أجله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " زوروا القبور فإنها تذكر الموت ". رواه مسلم. ثم إنَّ تَشجير المقابر أمر معهود عند النصارى ففيه تشبه بهم. قال العلامة محمد بن إبراهيم في فتاويه:"تشجير المقبرة لا يجوز، وفيه تشبه بعمل النصارى الذين يجعلون مقابرهم أشبه ما تكون بالحدائق، فيجب إزالتها وإزالة صنابير الماء التي وضعت لسقيها، ويبقى من الصنابير ما يحتاج إليه للشرب وتليين التربة ". انتهى قال العلامة ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب:" المقبرة دور الأموات ...
Visits: 1561