من القواعد الفقهية : " إذا تعارض حاظر ومبيح قُدَّمً الحاظر على المبيح " أي : إذا اجتمع في شيء دليل التحريم ودليل الحل، قدم جانب التحريم. وهذه القاعدة فرع عن قاعدة: (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) قال الزركشي - رحمه الله -: " إذا اختلط الحلال بالحرام، وجب اجتناب الحلال، موضعه في الحلال المباح، أما إذا اختلط الواجب بالمحرم، روعيت مصلحة الواجب " اه. ومن الأدلة على هذه القاعدة أنه : لما سُئِل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الجمع بين الأختين بمِلك اليمن، قال: " أحلَّتها آية، وحرمتها آية؛ فالتحريمُ أحبُّ إلينا " اه. وقال الزركشي بعد أن ذكر رواية عثمان - رضي الله عنه -: " قال الأئمة: وإنما كان التحريم أحبَّ؛ لأن ...
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : (خَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ...) رواه البخاري (993) ومسلم (1512) لم يعين سورة بعينها بل ذكر طول القراءة فقط بقوله : " نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ". قال المباركفوري رحمه الله: " في الحديث دليل على مشروعية تطويل القيام بقراءة سورة طويلة في صلاة الكسوف، وهو مستحب عند الجميع.." انتهى قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : "لم يعين ، سورة البقرة ، أو آل عمران ، أو النساء ، فالمهم أن تكون سورة طويلة ؛ لأن الذي ...
قال العلامة محمد بن علي فركوس الجزائري :"ان التكبير الجماعيُّ والاجتماعُ عليه بصوتٍ واحدٍ لم يُنقل عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ما يقضي بمشروعيته، بل كُلُّ ذِكْرٍ لا يُشْرَعُ الاجتماعُ عليه بصوتٍ واحدٍ، سواءٌ كان تهليلًا أو تسبيحًا أو تحميدًا أو تلبيةً أو دعاءً، شُرِع رفعُ الصوت فيه أم لم يُشرع، فكان الذِّكر المنفردُ هو المشروعَ برفع الصوت أو بخفضه، ولا تعلُّقَ له بالغير. وقد نُقِل ـ في حَجَّة الوداع ـ أنَّ أصحاب النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان منهمُ المكبِّر ومنهم المهلِّل ومنهم الملبِّي و« الأَصْلُ فِي العِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ وَأَنْ لَا ...
قال العلامة الامام ابن عثيمين رحمه الله في شرح منظومته " منظومة أصول الفقه " : وكلُّ ما الأمرُ بِهِ يَشْتَبِهُ *** من غيرِ مَيْزٍ قُرعةٌ تُوْضِحُهُ. وهذه القاعدة مأخوذة من الكتاب والسنة: أما الكتاب: فإن الله تعالى ذكر القرعة في موضعين من كتابه: الموضع الأول في قصة مريم حيث قال: {{وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ}} [آل عمران: 44]. وأما الموضع الثاني: ففي قصة يونس عليه السلام حينما خرج من قومه مُغَاضِباً، ثم ركب سفينة، فثقلت بهم السفينة فاضطروا إلى أن يلقوا بعض مَنْ فيها، فقاموا بالقرعة، ولهذا قال الله تعالى: {{فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ *} ...
* أن يكون الحرج حقيقياً : ويكون الحرج حقيقياً حين يكون له سبب محدد معين ، وذلك كالسفر والمرض ،فإن تحقق وجود الحرج أو المشقة فيما تنفك عنه العبادة كان له الأثر في التخفيف سواءً كان أثر الحرج والمشقة موجهاً إلى البدن أو إلى النفس ، فهو في حالة كونه مادياً أو معنوياً يكون له الأثر ذاته * أن يكون الحرج حالياً : وهو ما كانت المشقة فيه حاصلة في الحال عند مباشرة العبادات وفي حال التلبس بها وذلك كمشقة القيام في الصلاة لغير القادر عليه حين يدخل في الصلاة فإن كان الحرج مآلياً وهو المتوقع والمظنون بسبب الاستمرارية والمداومة على خصلة من ...
بسم الله الرحمن الرحيم المسألة الأولى :صلاة النافلة في السيارة جالساً ولغير اتجاه القبلة في السفر . ثبت في السنَّة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى نافلة على راحلته في السفر حيثما توجهت به ، فسقط شرط الاتجاه للقبلة ، وسقط ركن القيام ، لكنَّ ذلك مشروط بأن تكون صلاة نافلة ، وأن يكون ذلك في السفر ، كما سبق . وعليه : فمن كان مسافراً راكباً في سيارة : فله أن يصلي الضحى – أو غيرها من النوافل – في أي اتجاه سارت تلك السيارة ، يومئ في ركوعه وسجوده ، ويجعل إيماءه في سجوده أخفض من إيمائه في ...
قال العلامة محمد بن علي فركوس الجزائري : " فالبضائعُ والسِّلعُ ومختلَفُ الأموالِ غير المرخَّص فيها التي أخذتها الدولة من أصحابها مصادرةً، سواءٌ كان تبريرُ مصادرتها مصبوغًا بالشرعية من تحقيق المصلحة العامَّة للأُمَّة، والمحافظةِ على استقرارها اقتصاديًّا واجتماعيًّا، أو تجرَّدت مصادرتُها من أيِّ صبغةٍ شرعية؛ فإنَّ الحيطة الدِّينية تقتضي اتِّقاءَ المشاركة في التجارة على ممتلكات الغير، سواءٌ بالمزاد العَلَني أو السِّرِّيِّ، خشيةَ الوقوع في أكلِ أموال الناس بالباطل المحرَّم بنصِّ قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]، وقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ» . وتفصيل تعليل ترك التجارة فيها لا يخرج عن ثلاث حالاتٍ: ...
قال الامام ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ " فإن قيل : فما تقولون في مسألة الظفر هل هي من هذا الباب أو من القصاص المباح ؟ قيل قد اختلف الفقهاء فيها على خمسة أقوال : أحدها : أنها من هذا الباب وأنه ليس له أن يخون من خانه ولا يجحد من جحده ولا يغصب من غصبه وهذا ظاهر مذهب أحمد ومالك والثاني : يجوز له أن يستوفي قدر حقه إذا ظفر بجنسه أو غير جنسه وفي غير الجنس يدفعه إلى الحاكم يبيعه ويستوفي ثمنه منه وهذا قول أصحاب الشافعي والثالث : يجوز له أن يستوفي قدر حقه ...
إنَّ حفظ المال هو أحد الضرورات الخمس التي جاءت جميع الشرائع بحفظها فلا يجوز إهداره أو إضاعته تبذيرا وإسرافا . وهذا يشمل المال العام والخاص ، ثم يزيد المال العام على الخاص إثما وجرما في إضاعته ، لكثرة الحقوق المتعلّقة به، ولتعدد الذمم المالكة له. ولقد جعل الفقهاء المال العام بمنزلة مال اليتيم في وجوب المحافظة عليه وحرمة إهداره أو إنفاقه في مجالات لا تعود بمنفعة عشر معشار ما يدفع منه بل هذا يُعَدُّ من السَّفَهِ الذي يُحْجَرُ على فاعله فيما لو كان ذلك في ماله الخاص فما بالك بالمال العام !! فقد روى أيضًا ابن سعد وابن أبي شيبة ...
بسم الله الرحمن الرحيم لا يحل لمسلم سرقة الكفار الذين أعطوه الأمان والحماية بينهم ، فضلا عن استباحة دمائهم وأعراضهم ، لكن يجوز استرداد ما أخذ منه بغير حق بالطرق المشروعة . قال الامام الشافعي - رحمه الله - : "وإذا دخل رجل مسلم دار الحرب بأمان .. وقدر على شيء من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئاً قلّ أو كثر؛ لأنه إذا كان منهم في أمان فهم منه في مثله.." - الام - وعن المغيرة بن شعبة أنه كان قد صحب قوماً في الجاهلية ، فقتلهم وأخذ أموالهم ، ثم جاء فأسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أما الإسلام ...
Visits: 1368