يقول الامام ابن القيم في الجواب الكافي : " وَلَمَّا كَانَتْ مَفْسَدَةُ الْقَتْلِ هَذِهِ الْمَفْسَدَةَ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا [ سُورَةُ الْمَائِدَةِ : 32 ] . وَقَدْ أَشْكَلَ فَهْمُ هَذَا عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ ، وَقَالَ : مَعْلُومٌ أَنَّ إِثْمَ قَاتِلِ مِائَةٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ إِثْمِ قَاتِلِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ، وَإِنَّمَا أَتَوْهُ مِنْ ظَنِّهِمْ أَنَّ التَّشْبِيهَ فِي مِقْدَارِ الْإِثْمِ وَالْعُقُوبَةِ ، وَاللَّفْظُ لَمْ يَدُلَّ عَلَى هَذَا ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَشْبِيهِ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ أَخْذُهُ بِجَمِيعِ أَحْكَامِهِ ...
يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: " للنَّاس في مقصود العبادات مذاهبُ؛ منهم من يقول: المقصود بها تهذيبُ أخلاق النفوس وتعديلها.. وليستْ هي مقصودةً في نفسها، وهذا قول متفلسفة اليونان، وقول مَن اتَّبعهم مِن الملاحدة والإسماعيليَّة وغيرهم من المتفلسفة الإسلاميِّين، كالفارابي وابن سينا وغيرهما، ، ومن سلك طريقهم من متكلِّمٍ، ومتصوِّفٍ، ومتفقِّهٍ، كما يوجد مثل ذلك في كتب أبي حامد [العزَّاليِّ (ت: 505)]، والسُّهْرَوَرْديِّ المقتول (ت: 632)، وابن رشد الحفيد (ت: 595)، وابن عربي (ت: 638)، وابن سبعين (ت: 669)، لكنْ أبو حامد يختلف كلامه؛ تارةً يوافقهم، وتارةً يخالفهم. وهذا القَدْرُ فعله ابن سينا وأمثاله ممن رام الجمع بين ما جاءت به الأنبياءُ وبين فلسفة ...
اختلف اهل العلم في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في التشهد الأخير على ثلاثة أقوال : الاول –مستحبة..... والثاني –واجبة..... والثالث –ركن وهو أضعف الاقوال. ثم إن المجزئ فيها هو قول المصلي: " اللهم صل على محمد ". وما زاد على ذلك من تتمة الصلاة الإبراهيمية فهو سنة. اذًا لا يشترط الإتيان بالصلاة الإبراهيمية كاملة لصحة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل من قال اللهم صل على محمد فقد أتى بأقل المشروع من الصلاة عليه ، وأجزأه ذلك عن الواجب في الصلاة، ...
يقول الامام ابن القيم رحمه الله في كتابه " كتاب الصلاة وأحكام تاركها " : " وأما المسألة العاشرة وهي: مقدار صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي: من أجل المسائل وأهمها وحاجة الناس إلى معرفتها أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب, وقد ضيعها الناس من عهد أنس بن مالك رضي الله عنه, ففي صحيح البخاري من حديث الزهري قال: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت: له ما يبكيك؟ فقال: "لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة, وهذه الصلاة قد ضيعت ". وأنس رضي الله عنه تأخر حتى شاهد من إضاعة أركان الصلاة وأوقاتها وتسبيحها في الركوع والسجود وإتمام تكبيرات الانتقال فيها ما ...
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى : " ولو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم فعل بالأخرى مثل ذلك ففيه قولان هما روايتين عن أحمد إحداهما: يجوز المسح وهو مذهب أبي حنيفة، والثانية: لا يجوز، وهو مذهب مالك والشافعي ؛ لأن الواجب ابتداء اللبس على الطهارة، قالوا: فعليه أن يخلع الخف الأولى ثم يدخلها بعد غسله للرجل الأخرى، ؟! واحتجوا بقوله: إني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان وهذا أدخلهما وليستا طاهرتين، والقول الأول هو الصواب بلا شك، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- إني أدخلتهما وهما طاهرتان حق فإنه بين أن هذا علة لجواز المسح، فكل من أدخلهما طاهرتين فله المسح، وإلا فأي فائدة في ...
جاء في "الموسوعة الفقهية" :"قد اسْتَثْنَى أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ تَحْرِيمِ التَّصْوِيرِ وَصِنَاعَةِ التَّمَاثِيلِ صِنَاعَةَ لُعَبِ الْبَنَاتِ . وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ . وَقَدْ نَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ جَوَازَهُ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، وَتَابَعَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ ، فَقَالَ : يُسْتَثْنَى مِنْ مَنْعِ تَصْوِيرِ مَا لَهُ ظِلٌّ ، وَمِنْ اتِّخَاذِهِ لُعَبَ الْبَنَاتِ ، لِمَا وَرَدَ مِنْ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ . وَهَذَا يَعْنِي جَوَازَهَا ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ اللُّعَبُ عَلَى هَيْئَةِ تِمْثَالِ إنْسَانٍ أَوْ حَيَوَانٍ ، مُجَسَّمَةً أَوْ غَيْرَ مُجَسَّمَةٍ ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ لَهُ نَظِيرٌ فِي الْحَيَوَانَاتِ أَمْ لا ، كَفَرَسٍ لَهُ جَنَاحَانِ . .. وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ لِهَذَا الِاسْتِثْنَاءِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : (كُنْت ...
يقول الامام ابن القيم رحمه الله : " كم في الطهارة من حكمة ومنفعة للقلب والبدن, وتفريح للقلب, وتنشيط للجوارح, وتخفيف من أحمال ما أوجبته الطبيعة وألقاه عن النفس من دَرَن المخالفات, فهي منظفة للقلب والروح والبدن,... وتأمل كون الوضوء في الأطراف التي هي محل الكسب والعمل, فجُعِل في الوجه الذي فيه السمع والبصر والكلام والشمُّ والذوق. وهذه الأبواب هي أبواب المعاصي والذنوب كلها, منها يدخل إليها, ثم جعل في اليدين وهما طرفاه وجناحاه اللذان بهما يبطش ويأخذ ويعطى, ثم في الرجلين اللتين بهما يمشي ويسعى. ولما كان غسل الرأس مما فيه أعظم حرج ومشقة جعل مكانه المسح, وجعل ذلك مخرجاً للخطايا من ...
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : "فَقَوْلُ مَنْ يَقُولُ مِنَ الْفُقَهَاءِ : إِنَّ السُّنَّةَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ مِنْ أَصْلِ الشَّافِعِيِّ وأحمد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَغَيْرِهِمْ ، هُوَ مِنْ جِنْسِ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُطِيلَ الِاعْتِدَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ أَوْ أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا هَذَا لَيْسَ مَعَهُمْ أَصْلٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ مِنَ السُّنَّةِ أَصْلًا ، بَلِ الْأَحَادِيثُ الْمُسْتَفِيضَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّابِتَةُ فِي الصِّحَاحِ وَالسُّنَنِ وَالْمَسَانِيدِ وَغَيْرِهَا تُبَيِّنُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَبِّحُ فِي أَغْلَبِ صَلَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ دَلَالَةُ الْأَحَادِيثِ عَلَيْهِ ، وَلَكِنَّ هَذَا قَالُوهُ لَمَّا سَمِعُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله ورفع درجته في المهديين في فتاواه( ١٥ / ٣٩٣ ) "إذا كان المطر ولكن شككنا هل هو مطر يبيح الجمع أو لا؟ والجواب: " أنه لا يجوز الجمع في هذه الحال، لأن الأصل وجوب فعل الصلاة في وقتها فلا يُعدل عن الأصل إلا بيقين العذر، فاتقوا الله يا عباد الله، والتزموا حدود الله، ولا تتهاونوا في دينكم، واسألوا العلماء قبل أن تقدموا على شيء تحملون به ذممكم مسؤولية عباد الله في عبادة الله، واعلموا أن الأمر خطير، وأن الصلاة في وقتها أمر واجب بإجماع المسلمين وأما الجمع فرخصة. وحيث وجد السبب المبيح: إما مباح وفعله أفضل، أو مباح وتركه أفضل، وما ...
Visits: 1549