الواجبُ في سَدَادِ القَرْضِ هو رَدُّ المِثْلِ

Home / الفقه / الواجبُ في سَدَادِ القَرْضِ هو رَدُّ المِثْلِ
الواجبُ في سَدَادِ القَرْضِ هو رَدُّ المِثْلِ
الواجب في سداد القرض هو رد المثل من غير زيادة أو نقصان، فإذا كنت قد اقترضت من هذا الشخص عشرة آلاف جنيه فالواجب عليك هو رد مثلها أي عشرة آلاف جنيه دون زيادة أو نقص .ولا يجوز الاشترط عند القرض أن يكون السداد على أساس سعر الذهب؛ لأن هذا الشرط باطل لا يجوز اشتراطه حيث قد يؤدي إلى الوقوع في الربا والمقامرة ، أما الربا ففي حالة ارتفاع سعر الذهب، وأما المقامرة فلأن كل من المقرض أو المقترض على خطر ارتفاع سعر الذهب أو انخفاضه، وقد قال صلى الله عليه وسلم : “ ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق “.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: “ العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها, فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار “. انتهى. 
 وفيه أيضا: “ لا يجوز شرعا الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الآجلة بشيء مما يلي: الربط بمؤشر تكاليف المعيشة أو غيره من المؤشرات، الربط بالذهب والفضة، الربط بعملة أخرى، الربط بسعر الفائدة “. انتهى.
فالأصل أن يسدد القرض بنفس العملة التي أخذها المقترض ، إلا أن يصطلح الطرفان وقت السداد على أخذه بعملة أخرى فلا حرج في ذلك ، بشرط أن يتم ذلك بسعر يوم السداد ، لا بالسعر الذي كان يوم القرض . وهكذا في كل دفعة ، يجوز أن يتفق الطرفان عند وقت سدادها على الدفع بعملة أخرى ، بسعر اليوم .
أما اذا لم يكن هنالك اتفاق في العقد على ربط الديون بالقيمة ابتداء، وكسدت عملة الدين فلم يعد التعامل بها قائما أو نقصت قيمتها نقصانا يضر بالدائن، فهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم فهل  يلزم باعادة  قيمة الدين بدل العين التي أخذ بها، أم لا بد من ارجاع المثل لا القيمة ؟
 والراجح قول من يرى لزوم رد مبلغ الدين بنفس عملته ما دام التعامل بها قائما فقد جاء في المجموع للنووي ” يجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل، لأن مقتضى القرض رد المثل .
وجاء في بدائع الصنائع: “ ولو لم تكسد ـ النقود ـ ولكنها رخصت قيمتها أو غلت لا ينفسخ البيع بالإجماع، وعلى المشتري أن ينقد مثلها عدداً، ولا يلتفت إلى القيمة هاهنا .
وهذا هو ما عليه جمهور أهل العلم، ولا اعتبار لما بلغته قيمة الدين وقت الأداء، فإذا كانت العملة التي تحدد بها الدين أصلا ما زالت موجودة ومتعاملا بها فالأمر ظاهر، وإن انعدمت وتعومل بعملة أخرى بدلها، فالواجب قيمة الدين بالعملة الجديدة وقت اجتماع استحقاقه وانعدام العملة.  قال خليل بن إسحاقوإن بطلت فلوس فالمثل، أو عدمت فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم.
وقالت طائفة من أهل العلمإن الاعتبار عند رخص العملة بقيمته، وهو قول أبي يوسف من الحنفية وعليه الفتوى عند الحنفية، وهو أنه يجب على المدين أن يؤدي قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء أو الرخص يوم ثبوته في الذمة من نقد رائج
 وذهب الرهوني من المالكية إلى أنه : “ إذا كان التغير فاحشاً وجب أداء قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء أو الرخص، أما إذا لم يكن فاحشاً فالمثل “. ولعل هذا أوسط الاقوال ، والله أعلم .

Hits: 222