روى الامام البخاري في صحيحه عن كعب بن مالك أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع، فأبصرت بشاة من غنمها موتا، فكسرت حجرا فذبحتها فقال لأهله: لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله وعليه وسلم فأسأله، أو حتى أرسل إليه من يسأله ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها.
فالمرأة كالرجل في أحكام الذبح، والحائض كغير الحائض في ذلك، فإذا ذبحت المرأة المسلمة او الكتابية ولو كانت حائضا واستوفت الشروط المعتبرة في الذبح فذبيحتها حلال، ولا يجب أن تكون طاهرا من حيضها حتى تذبح.
قال العلامة البهوتي:”فيه إباحة ذبيحة المرأة والأمة والحائض والجنب ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عنها ” اه
وقال العلامة النووي في المجموع: ” نقل ابن المنذر الاتفاق [على حل] ذبيحة الجنب ، قال : وإذا دل القرآن على حل إباحة ذبيحة الكتابي مع أنه نجس ، فالذي نفت السنة عنه النجاسة أولى . قال : والحائض كالجنب “. انتهى
وقال الامام ابن قدامة: ” وتباح ذبيحة الحائض لأنها في معنى الجنب “. انتهى
وقال العلامة العثيمين رحمه الله:” ذبيحة المرأة حلال سواءٌ كان ذلك بحضرة الرجال أو بغيبة الرجال إذا انهرت الدم وذكرت اسم الله؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ” ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا “ ولا فرق بين أن تكون حائضا أو على طهر لأن الحائض يجوز لها أن تذكر الله عز وجل ” . انتهى.
Visits: 48