الصدقة من الاضحية :
بالنسبة للصدقة من الأضحية فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك فذهب الشافعية والحنابلة إلى الوجوب أخذا بقوله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ). فيجب على المضحي أن يتصدق بشيء منها فإن أكلها جميعا ولم يتصدق ضمن أوقية وإلا لم تجزئه أضحيته وذهب الحنفية والمالكية إلى استحباب الصدقة
وعدم الوجوب. والله أعلم
ولهذا من تصدّق ولو بقليل منها خرج من هذا الخلاف وهو أفضل بلا خلاف.
السُّنة الذَّبح إلى القِبلة:
قال الشيخ الألباني – رحمه الله -: “السنة أن يذبح بيده إن تيسَّر له، وإلاَّ أناب عنه غيره، ويَذبحها مُستقبِلاً القِبلة، وفيه حديث مرفوع عن جابر – رضي الله عنه – عند أبي داود وغيره، مخرَّج في الإرواء (1138) وآخر عند البيهقي، (9/ 285).
لا يَشْحَذ السكين أمام الأُضحية، ولا يجعلها تراه إلا عند الذبح:
أ- عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن رجلاً أضْجَع شاة وهو يُحِدُّ شَفرته، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((أتُريد أن تُميتها مَوتتين، هلاَّ أحْدَدت شفرتك قبل أن تُضجعها))؛ صحيح الترغيب والترهيب2266.
ب- قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -: “يُواري عنها السكِّين؛ يعني: يَسترها عنها، بحيث لا تراه ساعة ذبْحها؛ قال الإمام أحمد – رحمه الله -: “تُقاد إلى الذبح قَودًا رفيقًا، وتُوارَى السكين عنها، ولا يظهر السكين إلا عند الذبح“؛ كتاب أحكام الأضحية، ص30.
لا يَذبحها والأخرى تَنظر:
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -: “لا يَذبحها والأخرى تنظر؛ لأنها تَرتاع أيضًا إذا رأت أُختها تُضْجَع وتُذبَح ارتاعت”؛ فتاوى نور على الدرب، شريط رقْم 93.
هل يجوز التوكيل في الذبح؟:
قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -: “يجوز أن يوكِّل مَن يَذبح، إذا كان هذا المُوكَّل يعرف أن يَذبح، والأفضل في هذه الحال أن يَحضُر الذبح مَن هي له، والأفضل أن يباشر ذبْحها هو بيده إذا كان يُحسِن” فتاوى نور على الدرب، شريط رقم 93.
Visits: 25