حكم إنشاءِ صفٍّ وراء صفٍّ مقطوع بين السواري

Home / الفقه / حكم إنشاءِ صفٍّ وراء صفٍّ مقطوع بين السواري
حكم إنشاءِ صفٍّ وراء صفٍّ مقطوع بين السواري
لقد ورد في السنة الصحيحه الثابته النهي الصريح عن الصف بين سواري المسجد (وهي الأعمدة) ؛ لأنها تقطع الصفوف 
 
قال ابن مفلح رحمه الله :” وَيُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ الْوُقُوفُ بَيْنَ السَّوَارِي , قَالَ أَحْمَدُ : لِأَنَّهَا تَقْطَعُ الصَّفّ ” اه الفروع
 

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : يكره الوقوف بين السواري إذا قطعن الصفوف ، إلا في حالة ضيق المسجد وكثرة المصلين” انتهى .

قال العلامة الفقيه محمد فركوس حفظه الله : “ قَدْ وَرَدَ النهيُ عن إقامةِ الصفِّ بين السواري، فعن قُرَّةَ بنِ إياسٍ رضي الله عنهما قال: «كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا» .
وعِلَّةُ النهيِ الانقطاعُ؛ فإذا لم يَكُنِ الصفُّ مقطوعًا كالذي يكون بين السَّارِيَتَيْنِ لم يُكْرَه، وكذلك وقوفُ الإمامِ بين ساريتين لا يَضُرُّ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم صَلَّى في الكعبة بين سواريها.
 
وهذا النهيُ إنما يتعلَّق بما إذا كان في المسجد سَعَةٌ؛ فإِنْ ضاقَ بأهله ولم يجدوا مكانًا إِلَّا بين السواري فلا بأسَ بالصلاة فيه جَرْيًا على قاعدةِ: «إِذَا ضَاقَ الأَمْرُ اتَّسَعَ»، و«المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ»، وقد نَقَلَ ابنُ العربيِّ المالكيُّ ـ رحمه الله ـ عَدَمَ اختلافِ العلماءِ في جوازه عند الضيق.
 
غير أنَّ أفضليةَ الصفِّ غيرِ المقطوعِ تبقى قائمةً ولو ضاقَ المسجدُ؛ لأنَّ «الجَوَازَ لَا يُنَافِي الأَفْضَلِيَّةَ».
وعليه، فَإِنْ رأى المسبوقُ ـ في مسجدٍ واسعٍ ـ الصفَّ مُنْقَطِعًا وأمكن إحداثُ صفٍّ آخَرَ بمَن معه أو عَلِم أنَّ المسبوقين مثلَه يلتحقون بصفِّه جاز له ذلك اتِّقاءً للنهي واستبراءً لدينه.
 
أمَّا إذا غَلَبَ على ظَنِّه أنه سيُصَلِّي خَلْفَ الصفِّ المقطَّعِ لوحده بحيث لا يصطفُّ غيرُه معه وخاصَّةً عند انتهاءِ صلاةِ الإمام فعليه أن يعدل عنه لحديثِ عليِّ بنِ شيبان رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم رأى رجلًا صَلَّى وَحْدَه خَلْفَ الصَّفِّ فقال له: «أَعِدْ صَلَاتَكَ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ»، ويَلْزَمه الالتحاقُ بالصفِّ المقطَّع اضطرارًا لصحَّةِ صلاةِ غيرِ المُنْفَرِدِ ولو مع قَطْعِ الصفِّ دون المُنْفَرِد عملًا بأَهْوَنِ الضَّررَيْنِ وأخفِّ المفسدتين.
 
وجزاءُ النهي يترتَّب على المتسبِّب في قَطْعِ الصفوف لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ».
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.  ” انتهى

Visits: 308