روى البخاري ومسلم واللفظ له عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا . قَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا .
قال في “زاد المستقنع” : “ ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها ، بل ينتفع به “.
قال في “زاد المستقنع” : “ ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها ، بل ينتفع به “.
أقول : فإذا حُرِّمَ بيعُ جلدها فلحمُها من باب أولى .
ومبادلة لحم الأضحية بشاة أخرى أو لحمٍ ونحوه يُعَدُّ بيعا وهو داخلٌ في التحريم
لأن حقيقة البيع هي مبادلة مالٍ بمال علي سبيل التراضي.
وتبيدل اللحم بلحم على سبيل التراضي بَيْعٌ ، فلا يحل ذلك في لحوم الأضاحي والقُرَب .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه (7/514) : ” وقوله : “ولا يبيع جلدها” بعد الذبح؛ لأنها تعينت لله بجميع أجزائها ، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه ، ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه حمل على فرس له في سبيل الله ، يعني أعطى شخصاً فرساً يجاهد عليه ، ولكن الرجل الذي أخذه أضاع الفرس ولم يهتم به ، فجاء عمر يستأذن النبي صلّى الله عليه وسلّم في شرائه حيث ظن أن صاحبه يبيعه برخص ، فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: (لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم) ،
والعلة في ذلك أنه أخرجه لله ، وما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه ، ولهذا لا يجوز لمن هاجر من بلد الشرك أن يرجع إليه ليسكن فيه ؛ لأنه خرج لله من بلد يحبها فلا يرجع إلى ما يحب إذا كان تركه لله عزّ وجل ، ولأن الجلد جزء من البهيمة تدخله الحياة كاللحم .[يعني لا يجوز بيعه كما لا يجوز بيع اللحم]
وقوله : “ولا شيئاً منها” ، أي لا يبيع شيئاً من أجزائها ، ككبد ، أو رجل ، أو رأس ، أو كرش ، أو ما أشبه ذلك ، والعلة ما سبق ” انتهى .
وقوله : “ولا شيئاً منها” ، أي لا يبيع شيئاً من أجزائها ، ككبد ، أو رجل ، أو رأس ، أو كرش ، أو ما أشبه ذلك ، والعلة ما سبق ” انتهى .
قال الامام الشافعي : ” وأكره بيع شيء منه والمبادلة به ، ومعقول ما أخرج لله عز وجل أن لا يعود إلى مالكه إلا ما أذن الله عز وجل فيه ثم رسوله – صلى الله عليه وسلم – فاقتصرنا على ما أذن الله فيه ، ثم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ومنعنا البيع على أصل النسك أنه لله ” .
أقول : ” والكراهة إذا أطلقت عند السلف تدل على الحُرْمَة لا على التنزيه كما عند المتأخرين ” .
قال الماوردي في الحاوي : ” أما بيع لحم الأضحية فلا يجوز في حق المضحي لقول الله تعالى : “ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ” فنص على أكله وإطعامه ، فدل على تحريم بيعه .
قال الماوردي في الحاوي : ” أما بيع لحم الأضحية فلا يجوز في حق المضحي لقول الله تعالى : “ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ” فنص على أكله وإطعامه ، فدل على تحريم بيعه .
ولأن الأموال المستحقة في القرب لا يجوز للمتقرب بيعها الزكوات والكفارات ، وإنما خصت الضحايا بجواز الأكل ، وليس في إباحة الأكل دليل على جواز البيع كطعام الولائم ، وأكل الغانمين طعام أهل الحرب
وهكذا لا يجوز للمضحي أن يعطي الجازر أجرة جزارته من لحم الأضحية ، لأنه يصير معاوضا به ، ولأن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نهى عليا عنه .
ولأن مؤونة ما يستحق إخراجه لازمة للمتقرب كمؤونة الجداد والحصاد ، فإن أعطى الجازر أجرته جاز أن يعطيه بعد ذلك من لحمها صدقة إن كان محتاجا أو هدية إن كان مستغنيا . “ا ه
ولأن مؤونة ما يستحق إخراجه لازمة للمتقرب كمؤونة الجداد والحصاد ، فإن أعطى الجازر أجرته جاز أن يعطيه بعد ذلك من لحمها صدقة إن كان محتاجا أو هدية إن كان مستغنيا . “ا ه
Visits: 1462