حكم دفع الزكاة للشاب العاجز عن تكاليف الزواج

Home / الفقه / حكم دفع الزكاة للشاب العاجز عن تكاليف الزواج
حكم دفع الزكاة للشاب العاجز عن تكاليف الزواج

قال تعالى : ” وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ” {النور: 33}، فقوله تعالى: ” حتى يغنيهم الله من فضله “، يدل على أنهم في فترة عجزهم عن تكاليف الزواج معدودون من الفقراء لا من الأغنياء .  

قال العلامة ابن عثيمين : ” لو وجدنا شخصاً يستطيع أن يكتسب للأكل والشرب ، والسكنى لكنه يحتاج إلى الزواج وليس عنده ما يتزوج به فهل يجوز أن نزوجه من الزكاة ؟ 

الجواب : نعم يجوز أن نزوجه من الزكاة ويعطى المهر كاملاً ، 

فإن قيل : ما وجه كون تزويج الفقير من الزكاة جائزاً ولو كان الذي يعطى إياه كثيراً ؟

قلنا : لأن حاجة الإنسان إلى الزواج ملحة قد تكون في بعض الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب ، 

ولذلك قال أهل العلم : إنه يجب على من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه إن كان ماله يتسع لذلك فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج ولم يكن عنده ما يتزوج به ، لكن سمعت أن بعض الآباء الذي نسوا حالهم حال الشباب إذا طلب ابنه منه الزواج قال له : تزوج من عرق جبينك . وهذا غير جائز وحرام عليه إذا كان قادراً على تزويجه ، وسوف يخاصمه ابنه يوم القيامة إذا لم يزوجه مع قدرته على تزويجه ” . اهـ  ( فتاوى أركان الإسلام ص440-441 )

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن دفع الزكاة للشاب العاجز عن الزواج 

فقال :  ” يجوز دفع الزكاة لهذا الشاب ، مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزاً عن مؤونته“. فتاوى الشيخ ابن باز(14/275)

وسئلت اللجنة الدائمة : هل يجوز صرف الزكاة لشاب يريد الزواج من أجل إعفاف فرجه ؟

فأجابت : ” يجوز ذلك إذا كان لا يجد نفقات الزواج العرفية التي لا إسراف بها ” .  فتاوى اللجنة الدائمة (10/17)

Visits: 45