حُكْمُ الرِّهَان المنتشر بين الناس

Home / الفقه / حُكْمُ الرِّهَان المنتشر بين الناس
حُكْمُ الرِّهَان المنتشر بين الناس
سئل الامام عبد العزيز بن باز رحمه الله : بعض الناس يُراهِن فيقول: إذا كان كذا سأعطيك ما قيمته كذا وكذا والعكس، وهذا يسمونه الرهان، هل هو حلال أم حرام؟
الجواب : ” هذا ما يجوز، ليس بحلال، بل هذا محرم، هذه مراهنة من باب القمار من باب الميسر الذي قال الله فيه سبحانه: ” إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.والميسر هو القمار وهو مثلما إن كان كذا فكذا، إن كان فلان جاء فلك كذا وإن كان ما جاء فعليك كذا، إن كان فلان كذا، إن كان هذا الذي معك ذهب أو حجر أو كذا على حسب ما يختلفان فيه، المقصود مثل هذه المراهنات تعتبر من جملة الميسر من القمار يقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر) والسبق العوض، أي لا عوض إلا في نصل أو خف أو حافر، يعني في الرمي وفي المسابقة بالخيل وفي المسابقة بالإبل.لكن المسابقة في العلم ليست من هذا الباب من باب الجعالة، إذا قال: من تعلم كذا وكذا من القرآن أو من السنة أو من كتاب كذا فله كذا هذا من باب الجعالة من باب الأجرة أو أسئلة تلقى في القرآن أو في السنة فإذا أجاب عنها فله كذا هذا من باب التعليم من باب التوجيه إلى الخير من باب التشجيع على العلم هذا غير داخل في المحرم؛ لأن هذا من باب التشجيع على العلم والتوجيه إلى الخير وجعل الجعالة التي تعين على ذلك أو الأجرة التي تعين على ذلك، أما المراهنة فهي المغالبة هذا يقول كذا وهذا يقول كذا.” انتهى
وسئل العلامة بن عثيمين رحمه الله عن الرهان بين الشخصين فأجاب : هذا رهان وقمار وميسر، وليس بحق، وتسميته حقاً لبعض العوام لا يجعله حقاً، كما أن تسمية الخمر بالشراب الروحي عند من يسميه بذلك لا يجعله حلالاً طيباً. فهذه المراهنة أو المغالبة بهذا العوض هي باطل، وتسميتها حقاً لا يجوز أيضاً؛ لأن معنى ذلك إلباس الباطل لباس الحق، وهذا قلب للحقائق وتسمية الشيء بغير اسمه. وهذه المغالبة محرمة لا تجوز؛ لأنها من الميسر، وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا سبق إلا في نصل أو خف». والسبق هو العوض المأخوذ على المغالبة، وعلى هذا فلا يجوز هذا العمل الشائع بين الناس.  إلا أن بعض أهل العلم قال: إن المغالبة على مسائل العلم الشرعي بعوض لا بأس بها؛ لأن ذلك من الجهاد، فإن الدين قام بالعلم وقام بالقتال، فإذا كان قام بالعلم وبالقتال لتكون كلمة الله هي العليا فإنه يدل على أن المغالبة على مسائل العلم شرعية بالعوض جائزة لا بأس، ولكن بشرط أن يكون مقصود كلا المتغالبين الوصول إلى الحق لا أن يكون مقصوده التغلب فقط؛ لأن طلب العلم لأجل المغالبة من الأمور المنهي عنها ” اه

ملاحظة :  ” الرهان الذي يكون من طرف واحد فهو جعالة، ولا حرج فيه.                    

مثال ذلك : رجل يقول لآخر: أتسابق وإياك، فإن سبقتني أجعل لك كذا، وإن سبقتك فلا شيء عليك، وأيضاً لو كانت الجعالة من طرف ثالث فهي حلال.                                                                                              
 أما الرهان الذي يكون من طرفين، فجماهير أهل العلم يحرمونه ويعتبرونه قماراً.            
 واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم من ذلك : الرهان على ما يُوَقِّحُ الأبدان في الجهاد، وعلى ما يفتح الأذهان في العلم الشرعي ” . والله أعلم  

 

Visits: 2659