شروط إباحة الجوائز المقرونة بشراء السلع

Home / الفقه / شروط إباحة الجوائز المقرونة بشراء السلع
شروط إباحة الجوائز المقرونة بشراء السلع

شروط إباحة الجوائز المقرونة بشراء السلع 

قال العلامة الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – :” الآن التجارات وكذلك الصناعات بدأت تُكْثِر السلع ، وأتخموا الناس منها ، وصارت البيوت كما تشاهدون الآن ، كل واحد عنده في بيته عدة أنواع من الأواني ، أو عدة أنواع من الألبسة ، والشركات – كما تعلمون – ماديَّة بحتة ، تجعل جوائز لمن يشتري منها ، فنقول : هذه لا بأس بها بشرطين :

الشرط الأول أن يكون الثمن – ثمن البضاعة – هو ثمنها الحقيقي ، يعني : لم يرفع السعر من أجل الجائزة ، فإن رُفِعَ السِّعْر من أجل الجائزة : فهذا قمار ولا يحل .

الشرط الثاني : ألا يشتري الإنسان السلعة من أجل ترقّب الجائزة ، فإن كان اشترى من أجل ترقب الجائزة فقط ، وليس له غرض في السلعة : كان هذا من إضاعة المال .

 وقد سمعنا أن بعض الناس يشتري علبة الحليب أو اللبن ، وهو لا يريدها لكن لعله يحصل على الجائزة ، فتجده يشتريه ويريقه في السوق أو في طرف البيت ، وهذا لا يجوز ؛ لأن فيه إضاعة المال ، وقد نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن إضاعة المال ” اه

Visits: 19