السمسرة : هي التوسط بين البائع والمشتري , والسمسار هو : الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع , وهو المسمى الدلال , لأنه يدل المشتري على السلع , ويدل البائع على الأثمان ” انتهى من “الموسوعة الفقهية” (10/151) . وقد نص جمع من الأئمة على جواز السمسرة وجواز أخذ الأجرة عليها كالاماميْن مالك وأحمد . وقال الإمام البخاري في صحيحه :” بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ . وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ . وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ) ” انتهى كلام الإمام البخاري .
وللسمسرة شروط لا بد من توفرها ومعرفتها تجنبا للوقوع فيما حرم الله تعالى :
الاول : لا بد في السمسار من أن يكون خبيراً فيما يتوسط فيه بين البائع والمشتري ، حتى لا يضر واحداً منهما بدعواه العلم والخبرة وهو ليس كذلك .
الثاني : لا بد أن يكون أميناً صادقاً ، لا يحابي أحدهما على حساب الآخر ، بل يبين عيوب السلعة ومميزاتها بأمانة وصدق ، ولا يغش البائع أو المشتري .
الثالث : يشترط أن يعلم بمقدار الاجرة من تأخذ منه فقط وإلا كانت أكلاً لماله بالباطل وهو من الكبائر، قال الله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ) [البقرة:188]. لأن السمسرة حقيقتها جُعالة على القيام بعمل، وهذا يستلزم إيجاباً وقبولاً من المجاعِل والمجاعَل له، وهو غير موجود فيما لو أخذت منه دون علمه. ويجوز للسمسار أن يأخذ حقه من طرف واحد أو من طرفين ويكون مقدار الأجرة حسب الاتفاق بينهما.
الرابع : أن لا تتضمن السمسرة إعانةً على شيء محرم ، كالتوسط لشراء أو بيع أو تأجير محل لبيع الخمر ، أو للربا ، أو للقمار ، أو لبيع آلات اللهو ، أو لممارسة الغناء والرقص ، ونحو ذلك ، فحيث علم السمسار بأن ما يراد من الصفقة محرم ، لم يجز الإعانة عليه بأجرة أو مجانا ؛ لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 .
الخامس : (وهو مما اختلف فيه) – : فقد اشترط جمهور العلماء أن لا تكون عمولة الدلال -السمسار- بالنسبة المئوية، بل يجب أن تكون مبلغا مقطوعا، وذلك؛ لجهالة الجعل. وقد أجاز علماء الحنابلة وبعض المالكية تحديد الأجرة عن طريق النسبة، وقالوا أنه يجوز الجعالة مع جهالة الجعل، إذا كانت الجهالة لا تفضي إلى نزاع، وبالتالي لا تمنع التسليم.
وسئلت اللجنة الدائمة عن مقدار السعي الذي يأخذه الدلال، هل (2.5) في المائة، أم (5) في المائة؟ فأجابت : “ لا تحديد للسعي بنسبة معينة ، بل ما حصل عليه الاتفاق والتراضي ممن يدفع السعي جاز، لكن ينبغي أن يكون في حدود ما جرت به العادة بين الناس ، مما يحصل به نفع الدلال في مقابل ما بذله من وساطة وجهد لإتمام البيع بين البائع والمشتري، ولا يكون فيه ضرر على البائع أو المشتري بزيادته فوق المعتاد ” انتهى.
Hits: 502