بسم الله الرحمن الرحيم
جاء فى الحديث المتفق عليه أن النبى صلى الله عليه وسلم :” كان يصلى الصبح بغلس ” .
والغلس :- كما قال بن منظور فى لسان العرب و بن الأثير فى النهاية ” هو ظلمة آخر الليل اذا اختلطت بضوء الصباح“.
وقال القاضي عياض : ” الغلس بقايا ظلمة الليل يخالطها بياض الفجر ” ، قاله الأزهري والخطابي .
فالغلس من وقت الفجر وليس من الليل فتنبه !!
واتفق الأئمة الأربعة على ان وقت صلاة الصبح مع طلوع الفجر الصادق وهو ضوء الشمس السابق عليها الذى يظهر جهة المشرق وينتشر حتى يعم الأفق ويغد إلى السماء منتشرا والكاذب لا عبرة به وهو الضوء الذى لا ينتشر ويخرج مستطيلا .
قال الامام ابن باز رحمه الله : “كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يصلي بالغلس بعد ضياء الصبح، لكن هناك بقية من بقية الليل هذا هو السنة يكن بينهما بين الظلمة وبين الصبح فيه بعض الغلس….”
وسُئل الامام الألباني رحمه الله تعالى: كيف نوفِّق بين الصلاة بعد طلوع الفجر، وصلَّى في غلس؟
فكان جوابه: ” يعني أنت تظن أنَّ الغلس ينافي الصلاة بعد أن يظهر النور في الشرق، لا منافاة، لأنَّ النور حينما يظهر في الشرق يبقى هنا في غلس، ثم الغلس نسبي؛ غلس الغلس يكون قبل الغلس، والغلس يكون بعد غلس الغلس، وهكذا، ثم هناك شيء خطر في بالي حين تباحثنا في الموضوع؛ يقول العلماء: ما جاور الشيء أخذ حكمه، هذا الغلس بعد أذان الفجر الصادق باعتبار أنه جاور الغلس الذي سميته أنا من باب التقريب بغلس الغلس سُمِّيَ غلساً باعتبار المجاورة، ولذلك المسلم الذي يريد أن يتفقه في دين الله عزَّ وجل يُحاول أن يُوفِّق بين النصوص ولا يضرب نصَّاً بنص آخر “.
فكان جوابه: ” يعني أنت تظن أنَّ الغلس ينافي الصلاة بعد أن يظهر النور في الشرق، لا منافاة، لأنَّ النور حينما يظهر في الشرق يبقى هنا في غلس، ثم الغلس نسبي؛ غلس الغلس يكون قبل الغلس، والغلس يكون بعد غلس الغلس، وهكذا، ثم هناك شيء خطر في بالي حين تباحثنا في الموضوع؛ يقول العلماء: ما جاور الشيء أخذ حكمه، هذا الغلس بعد أذان الفجر الصادق باعتبار أنه جاور الغلس الذي سميته أنا من باب التقريب بغلس الغلس سُمِّيَ غلساً باعتبار المجاورة، ولذلك المسلم الذي يريد أن يتفقه في دين الله عزَّ وجل يُحاول أن يُوفِّق بين النصوص ولا يضرب نصَّاً بنص آخر “.
الامام محمد بن ابراهيم مفتي الحرمين :
قال الشيخ عبد الرحمن الفريان في خطابه للدكتور صالح العدل يطلب فيه إعادة النظر في التقويم: ” وكان شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى لا يقيم الصلاة في مسجده إلا بعد وضوح الفجر الصحيح، وبعض الأئمة لا يقيمون صلاة إلا بعد وقت التقويم الحاضر بأربعين دقيقة أو نحوها، ويخرجون من المسجد بغلس، أما البعض الآخر فإنهم يقيمون بعد الأذان بعشرين دقيقة, وبعضهم يقيمون الصلاة بعد الأذان على مقتضى التقويم بخمس عشرة دقيقة..، ثم هؤلاء المبكِّرون يخرجون من صلاتهم قبل أن يتضح الصبح فهذا خطر عظيم...” [تاريخ الخطاب5/9/1414هـ].
والحمد لله رب العالمين .
Visits: 852