من الضوابط المهمة التي ينبغي لطالب العلم معرفتها بدقة بالغة – لما يحدث فيها من إشكال – ضابط الإعانة على الإثم والعدوان .
وهذه المسألة من حيث المباشرة والقصد تنقسم إلى أربعة اقسام :
1- مباشرة مقصودة – كمن أعطى آخر خمرا بنية إعانته على شربها
2-مباشرة غير مقصودة – ومنه بيع المحرمات التي ليس لها استعمال مباح إذا لم ينو إعانتهم على استعمالها المحرم
3-مقصودة غير مباشرة – كمن اعطى آخر درهما ليشتري به خمرا ومنه القتل بالتسبب .
4- غير مباشرة ولا مقصودة – كمن باع ما يستعمل في الحلال والحرام ولم ينو إعانة مستعمليه في الحرام ، وكمن أعطى آخر درهما لا ليشتري به خمرا فإن اشترى به خمرا وشربه فلا إثم على من أعطاه الدرهم طالما لم ينو به إعانته على المحرم ، ومن هذا القسم الرابع البيع والشراء والإجارة من المشركين وفساق المسلمين والتصدق عليهم بالمال .
والناظر في هذه الأقسام الأربعة يرى جليا أن القسم الرابع لا يدخل في باب الإعانة على الإثم لانتفاء المباشرة وانتفاء القصد
قال العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله مبينا الفرق بين ما يُستأجر للمعصية ، وما يُستأجر لغرض مباح كالسكنى ثم تفعل فيه المعصية : ” لو استأجر من شخص داره ليقيم فيها شعائر النصارى ، فَجَعَلها كنيسةً فالإجارة حرام ؛ لقوله تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) المائدة/2 ، ومثل ذلك لو استأجرها لبيع الخمر أو الدخان أو القنوات الفضائية …
ولو أنه أجر شخصا بيتا ثم وضع فيه القنوات الفضائية ، وصار يأتي بكل قناة فاسدة ، فحكمه أنه إذا كان قد استأجر البيت لهذا الغرض فالإجارة محرمة وفاسدة ،
وإن استأجره للسكنى ثم وضع هذا فيه فلا بأس ، ولكن إذا تم العقد أي إذا تمت مدة الإجارة يقول لهذا المستأجر : إما أن تُخرج هذه الآلة القنوات الفضائية وإما ألا أجدد لك العقد .
وأما ما تم عليه العقد من قبل فإنه يجب إتمامه لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) المائدة/1″ انتهى من “الشرح الممتع” (10/19).
Visits: 471