* أن يكون الحرج حقيقياً :
ويكون الحرج حقيقياً حين يكون له سبب محدد معين ، وذلك كالسفر والمرض ،فإن تحقق وجود الحرج أو المشقة فيما تنفك عنه العبادة كان له الأثر في التخفيف سواءً كان أثر الحرج والمشقة موجهاً إلى البدن أو إلى النفس ، فهو في حالة كونه مادياً أو معنوياً يكون له الأثر ذاته
* أن يكون الحرج حالياً :
وهو ما كانت المشقة فيه حاصلة في الحال عند مباشرة العبادات وفي حال التلبس بها وذلك كمشقة القيام في الصلاة لغير القادر عليه حين يدخل في الصلاة فإن كان الحرج مآلياً وهو المتوقع والمظنون بسبب الاستمرارية والمداومة على خصلة من النوافل من صيام وصلاة أو غير ذلك ، فهذا الحرج المآلي ليس له أي تأثير في الأحكام الشرعية حتى يصبح حرجاً حالياً متحققاً ، لأن الأحكام الشرعية لا تبنى على التوقعات و التخريصات ولا تسقط به .
ولا بد من الإشارة إلى اختلاف الأشخاص بعضهم عن بعض في قوة التحمل والتصبر والاستمرارية في الأعمال ، ولهذا فلا قيمة للحرج المآلي المتوقع أو المتوهم .فإذا رقى إلى درجة اليقين أو الظن الغالب كان له أثر.
* أن يؤدي الحرج إلى حصول خلل في البدن أو النفس :
إن أدى الحرج إلى حصول خلل أو مرض أو فساد في البدن أو النفس أو المال كان هذا الحرج مؤثراً في الأحكام ترخيصاً وتخفيفاً ، وهذه هي علة رفع الحرج .
* أن لا يصادم رفع الحرج نصاً شرعياً :
قال ابن نجيم في الاشباه والنظائر “ المشقة والحرج إنما يعتبران في موضع لا نص فيه ، وأما مع النص بخلافه فلا “ملاحظه مهمة :
قال ابن نجيم في الاشباه والنظائر “ المشقة والحرج إنما يعتبران في موضع لا نص فيه ، وأما مع النص بخلافه فلا “ملاحظه مهمة :
إذا كان رفع الحرج قد أصّل له في الكتاب والسنة وهو موجود في التفريعات الفقهية أخذاً بالتيسير والتخفيف ، فإن ذلك لا يعني ألا تكون هناك مشقة في بعض التكليفات ، ولا يعني أن يكون رفع الحرج سلاحاً وحجة بيد الذين يريدون التفلت من التكاليف والتخلص منها ، فسيستحلون لأقل المشقات ما حرمه الله ويترخصون فيما لا رخصة فيه بدعوى رفع الحرج
Visits: 1016