أولا : ألاّ يترتب على قبول الهدية أو إهدائها مودة محرمة لقوله _تعالى_: “لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ…“
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : ” المُوادّة شيء والمحبة الطبيعية التي مقتضاها القرابة شيء آخر، فالمُوَادّ هو الذي يسعى في طلب المودة أكثر مما تقتضيه الفطرة ويسعى إلى رضاهم بكل وسيلة ”
ثانيا : ألا تكون الهدية بمثابة الرشوة كأن يكون المُهدى إليه قد أهدي إليه بسبب توليه منصب أو جاه أو وظيفة يستفاد منها في إنجاز غرض غير مشروع كإحقاق باطل أو إبطال حق.
قال الجصاص في تفسيره (2/234) تعليقاً على حديث ابن اللتبية المشهور “وقد دلّ على هذا المعنى قول النبي _صلى الله عليه وسلم_: “هلا جلس في بيت أبيه وأمه فنظر أيهدى له أم لا؟“.
قال الجصاص في تفسيره (2/234) تعليقاً على حديث ابن اللتبية المشهور “وقد دلّ على هذا المعنى قول النبي _صلى الله عليه وسلم_: “هلا جلس في بيت أبيه وأمه فنظر أيهدى له أم لا؟“.
فأخبر أنه إنّما أُهدي له؛ لأنه عامل ولولا أنه عامل لم يهدَ له، وقد روي أنّ بنت ملك الروم أهدت لأم كلثوم بنت علي امرأة عمر؛ فردها عمر ومنع قبولها” ا.هـ.
ثالثا : ألاّ تكون الهدية ممّا يستعان به على الباطل من شرك أو كفر أو بدع أو معاصي كإهداء الصلبان أو الشموع للنصارى في أعيادهم وغيرها، أو إهداء آلات الطرب والغناء ونحوها.
وبهذا المعنى منع إهداء الكفار والمشركين في أعيادهم حتى لا تكون تشجيعاً لهم وإقراراً على باطلهم، فإن كان الإهداء لهم في يوم عيدهم تعظيماً لليوم فهو جدّ خطير.
قال أبو حفص الحنفي: “من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيماً لليوم فقد كفر بالله _تعالى” (فتح الباري 2/315).
قال أبو حفص الحنفي: “من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيماً لليوم فقد كفر بالله _تعالى” (فتح الباري 2/315).
رابعا : أن يغلب على الظن وجود مصلحة في الإهداء إلى الكافر أو قبول الهدية منه كتأليف قلبه على الإسلام وتحبيب الدين إلى نفسه.
فقد جعل الشارع الحكيم أحد مصارف الزكاة دفعها إلى المؤلفة قلوبهم على الإسلام، وهي فريضة واجبة، فكيف بالهدية المندوبة في أصلها؟
فقد جعل الشارع الحكيم أحد مصارف الزكاة دفعها إلى المؤلفة قلوبهم على الإسلام، وهي فريضة واجبة، فكيف بالهدية المندوبة في أصلها؟
خامسا : ألا يترتب على الإهداء إلى الكافر أو قبول الهدية منه مفسدة ظاهرة كاستكبار الكافر واستعلائه أو تفويت مصلحة راجحة كسد حاجة مسلم مضطر لأنه أولى بذلك،
سادسا : أن لا تكون الهدية للكافر مبالغ فيها؛ لعموم النهي عن التبذير.
سئل العلامة محمد بن صالح العثيمين : ما الحكم إذا أعطي الكافر أموالاً أو أهدي إليه هدايا بقصد تأليف قلبه إلى الإسلام؟
فأجاب : ” لا بأس أن يهدى إليه هدية، أو يعطى دراهم، أو يسكن بيتاً من أجل تأليفه على الإسلام، ولكن يجب أن تلاحظ أن التأليف لابد أن يكون له محل، بأن يكون هذا المؤلف ممن يُرجى إسلامه.
أما إذا كان من أئمة الكفر الذين لا يُرجى إسلامهم فإنهم لا يُعطون إلا إذا كانوا يُعطون من أجل دفع ضررهم ” اه مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – المجلد الثامن عشر -.
Visits: 167