قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” صلاة التطوع في جماعة نوعان :
أحدهما : ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان , فهذا يفعل في الجماعة دائما كما مضت به السنة .
الثاني : ما لا تسن له الجماعة الراتبة كقيام الليل , والسنن الرواتب , وصلاة الضحى , وتحية المسجد ونحو ذلك . فهذا إذا فعل جماعة أحيانا جاز .
وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة , فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا .
والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلة أحيانا فإنه كان يقوم الليل وحده ; لكن لما بات ابن عباس عنده صلى معه , وليلة أخرى صلى معه حذيفة , وليلة أخرى صلى معه ابن مسعود , وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري في مكان يتخذه مصلى صلى معه , وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم . وعامة تطوعاته إنما كان يصليها منفردا ” انتهى . “مجموع الفتاوى” (23/414) .
–وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : ” فإذا قام الإنسان بتهجد وقد نزل به ضيف وصلى معه هذا الضيف جاء في تهجده ووتره فلا بأس به، أما دائماً فلا، وهذا في غير رمضان؛ أما في رمضان فإنه تسن فيه الجماعة من أوله إلى آخره من التراويح ومنها الوتر. ” اه
وينبغي التنبه إلى مسألة مهمة ألا وهي: الحرص على عدم تخصيص ذلك بليلة بعينها تفاديا للوقوع في النهي الوارد في ذلك.
كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ” .
وهذا النهي الوارد في تخصيص ليلة الجمعة يدخل فيه غيرها من الليالي إذا خصصت. “
Visits: 75