كم من رشوةٍ اليوم يسمونها ” هدية ” – بغير اسمها

Home / الفقه / كم من رشوةٍ اليوم يسمونها ” هدية ” – بغير اسمها
كم من رشوةٍ اليوم يسمونها ” هدية ” – بغير اسمها
اعلم وفقني الله وإياك أن تغيير الصور والأسماء لا يلزم منه تغيير الأحكام الحقائق ولو أوجب تبديل الأسماء والصور تبدل الأحكام والحقائق لفسدت الديانات ، وبدلت الشرائع ، واضمحل الإسلام .
 
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي : 

أنا صيدلي أعمل بإحدى شركات الأدوية كمندوب دعاية لأدوية تلك الشركة ، وحيث إننا نقوم بإهداء الأطباء والصيادلة بالمستشفيات والمستوصفات الخاصة والعامة هدايا مثل : قلم أو ساعة مكتوب عليها اسم المنتج أو اسم الشركة الموزعة ، وذلك حتى يقوم الطبيب بوصف هذا الدواء أو الأدوية التي نقوم بتوريدها للمرضى ،علما بأن معظم الشركات المنافسة تقوم بذلك وبكثرة ، حيث نجد أنفسنا مضطرين وإلا تعرضت المنتجات للكساد ، وبهذا يكون المريض ضحية التنافس ، فما حكم مثل هذا العمل ؟

الجواب هذا العمل لا يجوز ، ويعتبر رشوة محرمة ؛ لأنه يحمل الموظف على أن يحيف مع الشركة التي تهدي إليه ، ويترك الشركات الأخرى ، وهذا فيه أكل للمال بالباطل ، وفيه إضرار بالآخرين ، فالواجب تجنبه والتحذير منه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي . نسأل الله العافية والسلامة .” اه

قال العلامة فركوس الجزائري : ” فلا تجوز العطيَّةُ أو الهديَّةُ إلى العُمَّال مهما كانَتْ صِفَتُها ووجوهُ تبريرها؛ لأنَّ ذلك معدودٌ مِنْ أكلِ أموال الناس بالباطل المنهيِّ عنه في كتاب الله وسنَّةِ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾  
قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ـ في حديثِ أبي حُمَيْدٍ الساعديِّ رضي الله عنه ـ: «فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى العَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي اللهُ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ؟» الحديث، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ» 
 
قال العلامة الشوكانيِّ ـ رحمه الله ـ  في نيل الاوطار : «والظاهر أنَّ الهدايا التي تُهْدَى للقُضَاةِ ونحوِهم هي نوعٌ مِنَ الرِّشْوة؛ لأنَّ المُهْدِيَ إذا لم يكن معتادًا للإهداء إلى القاضي قبل وِلايته لا يُهْدِي إليه إلَّا لغرضٍ وهو: إمَّا التقوِّي به على باطِلِه، أو التوصُّلُ بهديَّتِه له إلى حقِّه، والكُلُّ حرامٌ»  

وقد كره العلامة ابن عثيمين قبول مثل هذه الهدايا لأنها تؤثر على القلب مع بيان أن هذه الهدايا إنما هي رشوة .


Visits: 61