لا يبطل صوم النفل بمجرد قطع النية بخلاف صوم الفرض

Home / الفقه / لا يبطل صوم النفل بمجرد قطع النية بخلاف صوم الفرض
لا يبطل صوم النفل بمجرد قطع النية بخلاف صوم الفرض

رجل صام نفلا ثم نوى قطعه ثم بدا له بعد ذلك أن يجدد نية الصيام قبل أن يطعم شيئا  فهل يصح منه ذلك ؟

قال العلامة صالح الفوزان : “ إذا كان هذا صوم فريضة وقطعت النية فإنه يبطل صيامك وتقضي هذا اليوم ، لأن النية شرطٌ لصحة الصيام ، واستمرار النية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ، فالصيام إمساكٌ عن المفطرات بنيةٍ من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ، هذا هو الصيام ، أما إذا كان الصوم نافلة فإنه لا يبطل بقطع النية مالم تأكل أو تشرب أو تتناول مفطراً ، مجرد قطع النية لا يبطل صوم النافلة .”اه

قال الشيخ العلامة ابن عثيمين في ” شرح الزاد “ :” قوله: “ومن نوى الإفطار أفطر” .
والدليل قوله صلّى الله عليه وسلّم : ” 
إنما الأعمال بالنيات  فما دام ناوياً الصوم فهو صائم، وإذا نوى الإفطار أفطر، ولأن الصوم نية وليس شيئاً يفعل، كما لو نوى قطع الصلاة فإنها تنقطع الصلاة.
ومعنى قول المؤلف “أفطر” أي: انقطعت نية الصوم وليس كمن أكل أو شرب.
وبناء على ذلك لو نواه بعد ذلك نفلاً في أثناء النهار جاز، إلا أن يكون في رمضان، فإن كان في رمضان فإنه لا يجوز؛ لأنه لا يصح في رمضان صوم غيره.

 وفي هذا مسائل:
الأولى: إنسان صائم نفلاً، ثم نوى الإفطار، ثم قيل له: كيف تفطر لم يبق من الوقت إلا أقل من نصف اليوم؟
قال: إذاً أنا صائم، هل يكتب له صيام يوم أو من النية الثانية؟
الجوابمن النية الثانية؛ لأنه قطع النية الأولى وصار مفطراً.

الثانية: إنسان صائم وعزم على أنه إن وجد ماء شربه فهل يفسد صومه؟
الجواب: لا يفسد صومه؛ لأن المحظور في العبادة لا تفسد العبادة به، إلا بفعله ولا تفسد بنية فعله.
وهذه قاعدة مفيدة وهي :  أن من نوى الخروج من العبادة فسدت إلا في الحج والعمرة، ومن نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله.…” اه

Visits: 190