بسم الله الرحمن الرحيم
من شك في وقوع اليمين منه ، بأن لا يدري هل حلف أم لا؟ لم يجب عليه شيء لأن الأصل براءة الذمة ، ولا يثبت في الذمة شيء إلا بيقين.
جاء في الموسوعة الفقهية: الشك في أصل اليمين هل وقعت أو لا، كشكه في وقوع الحلف أو الحلف والحنث، فلا شيء على الشاك في هذه الصورة؛ لأن الأصل براءة الذمة واليقين لا يزول بالشك اهـ.
قال ابن نجيم الحنفي في الاشباه والنظائر
” قاعدة: من شك هل فعل شيئا أم لا؟
فالأصل أنه لم يفعل، ثم ذكر من فروعها من شك هل حلف بالله أو بالطلاق, أو بالعتاق فينبغي أن يكون حلفه باطلا, قال: ثم رأيت المسألة في البزازية في شك الأيمان: حلف ونسي أنه بالله تعالى, أو بالطلاق, أو بالعتاق، فحلفه باطل “ انتهى
قال الحموي (شارح الكتاب): ” أي فلا شيء عليه “.
وجاء في حاشية العدوي على الخرشي: ” إذا شك هل قال أنت طالق أو لم يقل، أو شك هل حلف وحنث، أو لم يحلف ولم يحنث، فلا شيء عليه “. اهـ.
قال العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعد الاحكام :
” ومنها استصحاب الأصول، كمن لزمه طهارة أو صلاة أو زكاة أو حج أو عمرة أو دين لآدمي ثم شك في أداء ركن من أركانه أو شرط من شرائطه فإنه يلزمه القيام به، لأن الأصل بقاؤه في عهدته، ولو شك هل لزمه شيء من ذلك أو لزمه دين في ذمته، أو عين في ذمته، أو شك في عتق أمته أو طلاق زوجته، أو شك في نذر أو شيء مما ذكرناه فلا يلزمه شيء من ذلك، لأن الأصل براءة ذمته، فإن الله خلق عباده كلهم أبرياء الذمم والأجساد من حقوقه وحقوق العباد إلى أن تتحقق أسباب وجوبها “. انتهى.
والحمد لله رب العالمين .
Visits: 1960