بسم الله الرحمن الرحيم
لا يحل لمسلم سرقة الكفار الذين أعطوه الأمان والحماية بينهم ، فضلا عن استباحة دمائهم وأعراضهم ، لكن يجوز استرداد ما أخذ منه بغير حق بالطرق المشروعة .
قال الامام الشافعي – رحمه الله – : “وإذا دخل رجل مسلم دار الحرب بأمان .. وقدر على شيء من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئاً قلّ أو كثر؛ لأنه إذا كان منهم في أمان فهم منه في مثله..” – الام –
وعن المغيرة بن شعبة أنه كان قد صحب قوماً في الجاهلية ، فقتلهم وأخذ أموالهم ، ثم جاء فأسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ” أما الإسلام أقبلُ ، وأما المال فلستُ منه في شيء ” ورواية أبي داود : ” أما الإسلام فقد قبلنا ، وأما المال فإنه مال غدرٍ لا حاجة لنا فيه “.رواه البخاري ( 2583 ) وأبو داود ( 2765 ) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود ( 2403 ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : قولـه “ وأما المال فلستُ منه في شيءٍ ” أي : لا أتعرض له لكونه أخذه غدراً ، ويستفاد منه : أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدراً ؛ لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة ، والأمانة تؤدَّى إلى أهلها مسلِماً كان أو كافراً ..” اه
أما بالنسبة لأخذ المنح والمساعدات المالية من الكفار وفق الشروط التي وضعوها فجائز لكنه خلاف الأولى
ولا يجوز تزوير المستندات من أجل تحصيلها ، فإذا ترتب على أخذها مفاسد دينية حرمت لان حفظ الدين مقدم على باقي الضرورات الخمس التي جاءت جميع الشرائع بحفظها .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله -: ” ولا حرج عليهم في قبول المعاونة والمساعدة من الدولة الكافرة إذا لم يترتب على ذلك ترك واجب، أو فعل محظور، وليس لهم أخذ المساعدة إلا على الطريقة الرسمية التي قررتها الدولة، وليس لهم أن يكذبوا للحصول عليها ” . انتهى من ” فتاوى الشيخ ابن باز ” ( 28 / 239 ) .
Visits: 49