لا يلزم من الأمر بالسجود على الأعظم السبعة الأمر بمباشرة موضع السجود دون حائل

Home / الفقه / لا يلزم من الأمر بالسجود على الأعظم السبعة الأمر بمباشرة موضع السجود دون حائل
لا يلزم من الأمر بالسجود على الأعظم السبعة الأمر بمباشرة موضع السجود دون حائل
بسم الله الرحمن الرحيم
حديث ابن عباس في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : ” أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : على الجبهة – وأشار بيده الى أنفه – واليدين والركبتين وأطراف القدمين “
هذا الحديث هو حُجَّة من قال ببطلان صلاة من لم يباشر الأرض بجبهته -وهي أحد الأعظم السبعة- المأمور بالسجود عليها ،  لكن هل يلزم من الأمر بالسجود على العضو الأمر بمباشرة الموضع دون حائل ؟!! وقد علمنا من فعله عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يباشر الأرض بركبتيه لأن إزاره الى نصف ساقيه ولم يكن يباشر الأرض دائما بأطراف القدمين وقد حث على الصلاة بالنعال وكانوا يصلون بخفافهم أيضا فليس هذا بمكروه قطعا فضلا أن يكون مبطل للصلاة .
وأيضا المرأة تصلي بخمارها وقد يكون مُغَطٍ لمعظم جبهتها فهل يقال يجب أن تكشفها لتباشر بها الأرض !!!
فلو قيل : يكره عدم مباشرة الجبهة للأرض بأن يحول بينها وبين موضع السجود قلنسوة أو عمامة أو غير ذلك  لغير حاجة من حر أو برد أو ما شابه – لكان متوجها – أما القول ببطلان الصلاة فهذا بعيد وضعيف ، والله أعلم . 
قال ابن قدامه رحمه الله : ” ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء .
قال القاضي : إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله ، فالصلاة صحيحة رواية واحدة . وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة . ( وأحمد في الرواية الثانية )
قال صاحب التهذيب : وبه (صحة الصلاة ) قال أكثر العلماء . واحتج لهم بحديث أنس رضي الله عنه قال : ( كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه ) رواه البخاري ومسلم
قال النووي : “فيه دليل لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به ، وبه قال أبو حنيفة والجمهور ، ولم يجوّزه الشافعي ، وتأوّل هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب منفصل . اهـ .
والتفريق عند الشافعية بين الحائل المتصل بالجسد (كالقلنسوة والعمامة والعباءة…) والمنفصل عن الجسد (كالسجاد ونحوه) لا دليل عليه ، بل الأدلة تشهد أنه لا فرق ، والمراد هو تمكين العضو لا مباشرة العضو لموضع السجود دون حائل ، والصحيح أنه لا يُكرَه السجود على شيء متّصل بالمصلي ولا منفصل عنه .
وبناءا على ما سبق بيانه فلا حرج أيضا في لبس القفازين (الكفوف) أثناء الصلاة لإنه لا يشترط مباشرة الأعضاء للأرض دون حائل عند جماهير أهل العلم .
روى ابن أبي شيبة عَن أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ عَلْقَمَةُ، وَمَسْرُوقٌ، يُصَلُّونَ فِي بُرَانُسِهِمْ وَمَسْتَقَاتِهِمْ وَلا يُخْرِجُونَ أَيْدِيَهُمْ .   (قال الأصمعي: المساتق: فراء طوال الأكمام، واحدتها: مستقة)وروى ابن أبي شيبة عَنِ الْحَسَنِ البصري، قَالَ: 

كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُونَ وَأَيْدِيَهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ، وَيَسْجُدُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَى عِمَامَتِهِ . وهو عند البخاري معلقا بصيغة الجزم 

قال الامام ابن عبد البر رحمه الله : ” والذي أُحبّ لكُلّ مُصَلّ ألاّ يَستر يديه بأكمامه عند سجوده ، وأن يباشر بهما ما يباشره بوجهه ، فإن لم يفعل فقد قصّر عن حظ نفسه ، وصلاته ماضية جائزة عنه إن شاء الله “. اهـ
والحمد لله رب العالمين .

Visits: 137