ما جاء في أكل اللحم لا يُدْرَى أذكر اسم الله عليه أم لا

Home / الفقه / ما جاء في أكل اللحم لا يُدْرَى أذكر اسم الله عليه أم لا
ما جاء في أكل اللحم لا يُدْرَى أذكر اسم الله عليه أم لا
بسم الله الرحمن الرحيم
روى أَبو دَاوُدَ  في سننه في كِتَاب الضَّحَايَا – باب ما جاء في أكل اللحم لا يُدْرَى أذكر اسم الله عليه أم لا – من حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها  أَنَّهُمْ قَالُوا : “ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا حَدِيثُو عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ يَأْتُونَ بِلُحْمَانٍ لا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَمْ يَذْكُرُوا ، أَفَنَأْكُلُ مِنْهَا ؟ ” .  فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  : ” سَمُّوا اللَّهَ وَكُلُوا“. 2829
ومعنى الحديث أن هذه اللحوم حلال لأنها مذكّاة بأيدي مسلمين ولو كانوا حديثي عهد بكفرٍ، ولا يضرّكم أنكم لم تعلموا هل سمّى أولئك عند ذبحها أم لا، فسمّوا أنتم عندَ أكلها -هذا هو الواجب عليكم – دفعا للشكوك والوساوس .
وكذلك اللحوم التي تباع في أسواق الدول غير الإسلامية إن عُلم أنها من ذبائح أهل الكتاب، فهي حل للمسلمين، إذا لم يعلم أنها ذبحت على غير الوجه الشرعي؛ إذ الأصل حلها بالنص القرآني، فلا يعدل عن ذلك إلا بأمر متحقق يقتضي تحريمها.
أما إن كانت اللحوم من ذبائح بقية الكفار، فهي حرام على المسلمين، ولا يجوز لهم أكلها بالنص والإجماع، ولا تكفي التسمية عليها عند غسلها ولا عند أكلها.
قال الامام ابن باز رحمه الله : ” لا شبهة لمن استباح اللحوم التي تجلب في الأسواق من ذبح الكفار غير أهل الكتاب بالتسمية عليها؛ لأن حديث عائشة المذكور وارد في المسلمين لا في الكفار؛ فزالت الشبهة؛ لأن أمر المسلم يحمل على السداد والاستقامة ما لم يعلم منه خلاف ذلك، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء الذين سألوه بالتسمية عند الأكل، من باب الحيطة، وقصد إبطال وساوس الشيطان، لا لأن ذلك يبيح ما كان محرماً من ذبائحهم. والله سبحانه وتعالى أعلم “
قال الامام ابن عبد البر رحمه الله : ” لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير إلا أن يتبين خلاف ذلك ويكون الجواب عنهم بقوله : فسموا إلخ من الأسلوب الحكيم وهو جواب السائل بغير ما يترقب كأنه يقول الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله عليه وتأكلوا منه وهذا يقرر ما قدمناه من وجوب التسمية إلا أن نحمل أمور المسلمين على السلامة  “.
والحمد لله رب العالمين .

Visits: 408