قال العلامة الامام ابن عثيمين رحمه الله في شرح منظومته ” منظومة أصول الفقه ” :
وكلُّ ما الأمرُ بِهِ يَشْتَبِهُ *** من غيرِ مَيْزٍ قُرعةٌ تُوْضِحُهُ.
وهذه القاعدة مأخوذة من الكتاب والسنة:
أما الكتاب: فإن الله تعالى ذكر القرعة في موضعين من كتابه: الموضع الأول في قصة مريم حيث قال: {{وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ}} [آل عمران: 44].
وأما الموضع الثاني: ففي قصة يونس عليه السلام حينما خرج من قومه مُغَاضِباً، ثم ركب سفينة، فثقلت بهم السفينة فاضطروا إلى أن يلقوا بعض مَنْ فيها، فقاموا بالقرعة، ولهذا قال الله تعالى: {{فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ *}
أما الكتاب: فإن الله تعالى ذكر القرعة في موضعين من كتابه: الموضع الأول في قصة مريم حيث قال: {{وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ}} [آل عمران: 44].
وأما الموضع الثاني: ففي قصة يونس عليه السلام حينما خرج من قومه مُغَاضِباً، ثم ركب سفينة، فثقلت بهم السفينة فاضطروا إلى أن يلقوا بعض مَنْ فيها، فقاموا بالقرعة، ولهذا قال الله تعالى: {{فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ *}
وأما السنة فقد جاءت القرعة في ستة مواضع:
منها : قول النبي – صلّى الله عليه وسلّم – : «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» .
منها : قول النبي – صلّى الله عليه وسلّم – : «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» .
ومنها: «أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها»
والعلماء – رحمهم الله – طَرَدُوا هذا وقالوا: هذه أمثلة لا تعطي الحصر، فكل ما اشتبه فيه الأمر بدون تمييز، وبدون أن يخرج مخرج الميسر، فإن القرعة تجري فيه.
ومن العلماء من أنكر القرعة مطلقاً وقال: إنها شبيهة بالميسر، لأن الإنسان لا يدري ما حظه. ولكننا نشترط أن لا تخرج مخرج الميسر، فإن خرجت مخرج الميسر منعت.
مثال ما خرجت فيه القرعة مخرج الميسر: رجلان مشتركان في حبوب، والشركة نصفان، فاقتسما هذه الحبوب على ثلث وثلثين وقالا: نريد أن نخرج سهم أحدنا بقرعة، فهذا حرام لا يجوز، لأنه يؤدي إلى أن يكون أحدهما غارماً، والثاني غانماً، فيكون هذا حراماً.
لكن لو قَسَمْنا هذه الحبوب نصفين وقلنا نأخذ بالقرعة جاز؛ لأنه لا تمييز بأن هذا النصف لفلان أو لفلان إلا بالقرعة، ولم تخرج القرعة مخرج الميسر.
ومن العلماء من أنكر القرعة مطلقاً وقال: إنها شبيهة بالميسر، لأن الإنسان لا يدري ما حظه. ولكننا نشترط أن لا تخرج مخرج الميسر، فإن خرجت مخرج الميسر منعت.
مثال ما خرجت فيه القرعة مخرج الميسر: رجلان مشتركان في حبوب، والشركة نصفان، فاقتسما هذه الحبوب على ثلث وثلثين وقالا: نريد أن نخرج سهم أحدنا بقرعة، فهذا حرام لا يجوز، لأنه يؤدي إلى أن يكون أحدهما غارماً، والثاني غانماً، فيكون هذا حراماً.
لكن لو قَسَمْنا هذه الحبوب نصفين وقلنا نأخذ بالقرعة جاز؛ لأنه لا تمييز بأن هذا النصف لفلان أو لفلان إلا بالقرعة، ولم تخرج القرعة مخرج الميسر.
مسألة : من شارك آخر في حب، فكان نصفه في السوق ليباع، والآخر في المزرعة، فهل للشريكين إجراء القرعة على ما في السوق، لأن صاحبها سيوفر على نفسه مؤونة نقل الحب الذي في المزرعة إلى السوق؟
والجواب أن نقول: لا يجوز الاقتراع على هذا، ولكن إن تراضيا، فليتنازل أحدهما للآخر بلا قرعة.
مسألة: ما حكم إجراء الإنسان القرعة لنفسه إذا تردد في أمر بعد صلاته الاستخارة، فيجري القرعة كما يفعل البعض بكتابة ما تردد فيه في أوراق، ثم يختار منها؟.
والجواب أن نقول: هذا من باب الاستقسام بالأزلام التي نهى الله عنها، وإنما يستخير ثانية أو يستشير. ” اه
والجواب أن نقول: لا يجوز الاقتراع على هذا، ولكن إن تراضيا، فليتنازل أحدهما للآخر بلا قرعة.
مسألة: ما حكم إجراء الإنسان القرعة لنفسه إذا تردد في أمر بعد صلاته الاستخارة، فيجري القرعة كما يفعل البعض بكتابة ما تردد فيه في أوراق، ثم يختار منها؟.
والجواب أن نقول: هذا من باب الاستقسام بالأزلام التي نهى الله عنها، وإنما يستخير ثانية أو يستشير. ” اه
Visits: 3649