بسم الله الرحمن الرحيم
عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌّ مِنْ الإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “ أَعْطُوهُ “، فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلا سِنًّا فَوْقَهَا ، فَقَالَ : (أَعْطُوهُ ، إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً) .
رواه البخاري ومسلم
قال الامام ابن قدامة رحمه الله :
” فإن أقرضه مطلقا من غير شرط , فقضاه خيرا منه في القدر , أو الصفة , أو دونه , برضاهما , جاز …
ورخص في ذلك ابن عمر , وسعيد بن المسيب , والحسن , والنخعي , والشعبي , والزهري , ومكحول , وقتادة , ومالك , والشافعي , وإسحاق …
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بَكْرا , فرد خيرا منه . وقال : (خيركم أحسنكم قضاء) متفق عليه . وللبخاري : (أفضلكم أحسنكم قضاء) .
ولأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض , ولا وسيلة إليه , ولا إلى استيفاء دينه , فحلت , كما لو لم يكن قرض …
وإن كان الرجل معروفا بحسن القضاء , لم يكره إقراضه .
وقال القاضي : فيه وجه آخر , أنه يكره ; لأنه يطمع في حسن عادته .
وهذا غير صحيح ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء , فهل يسوغ لأحد أن يقول : إن إقراضه مكروه , ولأن المعروف بحسن القضاء خير الناس وأفضلهم , وهو أولى الناس بقضاء حاجته , وإجابة مسألته , وتفريج كربته , فلا يجوز أن يكون ذلك مكروها , وإنما يمنع من الزيادة المشروطة ” انتهى من “المغني” (4/ 212).
ولكن لا يجوز أن يُهدي المقترض للمقرض شيئاً قبل سداد القرض ، ما لم تكن بينها عادة سابقة لقرابة ونحوها ؛
فقد روى ابن ماجه (2432) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ : الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلا يَرْكَبْهَا وَلا يَقْبَلْهُ ، إِلا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ) حسَّنه الامام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (6/ 159) .
وضعفه الامام الالباني وغيره لاجل اسماعيل بن عياش الحمصي في روايته عن غير الشاميّين
ورَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (3814) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ (وهو عامر بن ابي موسى الاشعري ) قال : أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ لِي : ” إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ (يعني أرض العراق) ، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ فَلا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبًا “.
و(القَتّ) نبات تأكله البهائم .
قال ابن القيم في “إعلام الموقعين” (3/136) : “وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَعْيَانِهِمْ (يعني الصحابة) كَأُبَيّ بن كعب وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمْ نَهَوْا الْمُقْرِضَ عَنْ قَبُولِ هَدِيَّةِ الْمُقْتَرِضِ , وَجَعَلُوا قَبُولَهَا رِبًا” اهـ .
قال صاحب زاد المستقنع : “وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به ، لم يجز ، إلا أن ينوي [أي المقرض] مكافأته [أي رد مثله] أو احتسابه من دَينْه ” .
والحكمة من هذا النهي ما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله في – الفتاوى الكبرى – قال:
” نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المقرض عن قبول هدية المقترض قبل الوفاء ؛ لأن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء وإن كان لم يشرط ذلك ولم يتكلم به فيصير بمنزلة أن يأخذ الألف بهدية ناجزة وألف مؤخرة وهذا ربا .
ولهذا جاز أن يزيد عند الوفاء ويهدي له بعد ذلك لزوال معنى الربا .” انتهى
ولهذا جاز أن يزيد عند الوفاء ويهدي له بعد ذلك لزوال معنى الربا .” انتهى
من الفتاوى الكبرى – كتاب اقامة الدليل على ابطال التحليل -.
والحمد لله رب العالمين .
Visits: 73