بسم الله الرحمن الرحيم
أولا :
الجنين إذا خرج حياً واستهل ثم مات فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف ، قال في المغني : ” أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل يصلى عليه .
أما إذا لم يستهل : قال الإمام أحمد رحمه الله : ” إذا أتى له أربعة أشهر غُسّل وصلي عليه ، وهذا قول سعيد بن المسيب ، وابن سيرين ، وإسحاق ، وصلى ابن عمر على ابن لابنته ولد ميتاً ” المغني 2/328 .
وقد جاء في كتاب مسائل الإمام أحمد التي رواها ابنه عبد الله : ” سمعت أبي سئل عن المولود : متى يصلى عليه ؟ قال : إذا كان السقط لأربعة أشهر صلي عليه ، قيل : يصلى عليه وإن لم يستهل ؟ فقال : نعم ” مسائل الإمام أحمد التي رواها ابنه عبد الله 2/482 مسألة رقم 673 .
وعلل صاحب المغني الصلاة عليه مع الشك في حياته : ( بأن الصلاة عليه دعاء له ولوالديه وخير فلا يحتاج إلى الاحتياط واليقين لوجود الحياة بخلاف الميراث ) المغني 2/328 .
وهذا ولا شك فقه دقيق لأن في الميراث حقوقاً للآخرين ، وأما الصلاة فهي علاقة بين العبد وربه .
وأما من لم يأت له أربعة أشهر : فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ، ويلف في خرقة ويدفن ، وذلك لأنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد أربعة أشهر ، وقبل ذلك فلا يكون نسمة فلا يصلى عليه كالجمادات والدم .
واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم : ( والسقط يصلى عليه ، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ) . رواه أبو داوود صححه الألباني في صحيح الجامع/3525 .
ويسمى السقط الذي يصعب تمييزه ، ولم يتبين أذكر هو أو أنثى ، بأن يسمى اسماً يصلح لهما جميعاً كسلمة ، وقتادة …………
ثانيا :
إذا أسقطت المرأة فلا يعتبر الدم النازل منها دم نفاس إلا إذا أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان .
والتخليق لا يبدأ في الحمل قبل ثمانين يوماً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوح ) رواه البخاري (3208) .
فدل هذا الحديث على أن الإنسان يمر بعدة مراحل في الحمل :أربعين يوماً نطفة ، ثم أربعين أخرى علقة ، ثم أربعين ثالثة مضغة . ثم ينفخ فيه الروح بعد تمام مائة وعشرين يوماً .
والتخليق يكون في مرحلة المضغة ، ولا يكون قبل ذلك ، لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ) الحج/5 . ومعنى التخليق أن تظهر في الحمل آثار تخطيط الجسم كالرأس والأطراف ونحو ذلك .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة “الدماء الطبيعية للنساء” ص 40 :” ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان ، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس ، بل هو دم عرق ، فيكون حكمها حكم الاستحاضة ، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل ، وغالبها تسعون يوماً ” اهـ
والنفساء تترك الصلاة والصوم حتى تطهر فإذا طهرت من الدم اغتسلت وصلت وصامت .
وإذا استمر بها الدم أكثر من أربعين يوماً ، فإذا وافقت الزيادة عادتها فهي حائض ، وإن لم توافق عادتها فهي مستحاضة تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل ما يفعله الطاهرات .
والحمد لله رب العالمين
Visits: 151