بسم الله الرحمن الرحيم
قال العلامة النووي –رحمه الله-:
” إذا أدرك المسبوق الإمام راكعاً – قال أصحابنا – :
1- قال أصحابنا إن كبر المأموم قائماً ثم ركع واطمأن قبل أن يرفع الإمام حسبت له الركعة،
2- فإن لم يطمئن حتى رفع الإمام لم تحسب له هذه الركعة
* (أقول: للتنبيه: ضابط الادراك أن يطمئن المسبوق راكعا مع الامام بمقدار تسبيحة)
3- ولو شك في ذلك فهل تحسب له فيه وجهان (أصحهما) لا تحسب لأن الأصل عدم الإدراك فعلى هذا يسجد للسهو في آخر ركعته التي يأتى بها بعد سلام الإمام لأنه أتى بركعة في حال انفراده وهو شاك في زيادتها فهو كمن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يأتي بركعة ويسجد للسهو , ..
وهي مسألة نفيسة تعم البلوى بها ويغفل أكثر الناس عنها فينبغي إشاعتها، والله أعلم ” اه.
قال العلامة بن عثيمين رحمه الله :
” إذا دخل الإنسان والإمام راكع ثم كبر للإحرام فليركع فوراً وتكبيره للركوع حينئذ سنة وليس بواجب فإن كبر للركوع فهو أفضل وإن تركه فلا حرج عليه ثم بعد ذلك لا يخلو من ثلاث حالات :
1- إما أن يتيقن أنه وصل إلى الركوع قبل أن ينهض الإمام منه فيكون حينئذ مدركاً للركعة وتسقط عنه الفاتحة في هذه الحال
2- وإما أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يصل هو إلى الركوع وحينئذ تكون الركعة قد فاتته ويلزمه قضاؤها
3-الحال الثالثة أن يتردد ويشك هل أدرك الإمام في ركوعه أو أن الإمام رفع قبل أن يدركه في الركوع و في هذه الحال يبني على غالب ظنه فإن ترجح عنده أنه أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة وإن ترجح عنده إنه لم يدرك الإمام في الركوع فقد فاتته الركعة وفي هذه الحال إن كان قد فاته شيء من الصلاة فإنه يسجد للسهو بعد السلام وإن لم يفته شيء من الصلاة بأن كانت الركعة المشكوك فيها هي الركعة الأولى وغلب على ظنه أنه أدركها فإن سجود السهو في هذه الحال يسقط عنه للارتباط صلاته بصلاة الإمام والإمام يتحمل سجود السهو عن المأموم إذا لم يفت المأموم شيئاً من الصلاة
4- وهناك حال أخرى في حال الشك يكون الإنسان متردداً في إدراك الإمام راكعاً بدون ترجيح ففي هذه الحال يبني على المتقين وهو عدم الإدراك لأنه الأصل فيأتي بركعة أو ففي هذه الحال يبني على اليقين وهو عدم الإدراك وتكون هذه الركعة قد فاتته ويسجد للسهو قبل السلام. ” انتهى كلامه
والحمد لله رب العالمين .
Visits: 203