المسألة الأولى: العُريانُ إذا لم يجِدْ سُترةً
العُريانُ إذا لم يجِدْ سُترةً، صلَّى عُريانًا، ولا إعادةَ عليه، وذلك في الجُملةِ.
الدَّليل من الإجماع: نقل الإجماع على ذلك: النوويُّ وابنُ تَيميَّة
المسألة الثانية: قِيامِ العُريانِ إذا صلَّى وحْدَه
العُريانُ إذا صلَّى وحْدَه يُصلِّي قائمًا، وهو مذهبُ المالكيَّة والشافعيَّة
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
قوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صلِّ قائمًا، فإنْ لم تستطعْ فقاعدًا، فإنْ لم تستطعْ فعلى جَنْبٍ)) (8) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنه علَّق الصَّلاةَ قاعدًا على عدمِ الاستطاعةِ، والقيامُ ركنٌ؛ فوجَبَ ألَّا يجوزَ تَرْكُه مع القُدرةِ عليهِ .
ثانيًا: لأنَّه لا يُجزِئ أحدًا أنْ يُصلِّيَ جالسًا وهو يَقدِرُ على القيامِ
ثالثًا: لأنَّ المحافظةَ على الأركانِ- كالقِيامِ، والركوعِ، والسجودِ- أَوْلى من المحافظةِ على بعضِ الفَرْضِ وهو السَّترُ
المسألةُ الثالثة: صِفةُ صَلاةِ الجَماعةِ للعُراةِ
العراةُ يُصلُّونَ جماعةً صفًّا واحدًا ويقومُ إمامُهم وسْطَهم، وهذا مذهبُ الشافعيَّة والحنابلة واختارَه ابنُ تَيميَّة
الدليل من السُّنَّة
عمومُ قولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صلاةُ الجماعةِ تَفضُلُ صلاةَ الفذِّ بخمسٍ وعشرينَ درجةً))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ لفظَ الجماعةِ عامٌّ يدخُلُ فيه كلُّ جماعةٍ، ومنها جماعةُ العُراةِ
ثانيًا: أنَّ العُراةَ يُمكنهم الجماعةُ من غير ضررٍ، فلزمتْهم كالمستترِينَ
ثالثًا: أنَّ قيامَ الإمامِ وسْطَهم أستَرُ من أن يَتقدَّمَ عليهم .
المسألة الرابعة : قِيامِ العُراةِ في صلاةِ الجماعةِ
العراةُ إذا صَلَّوا جماعةً يُصلُّون قِيامًا، وهو مذهبُ المالكيَّة ، والشافعيَّة وروايةٌ عن أحمدَ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: للنُّصوصِ الدالَّة على وجوبِ الركوعِ والسجودِ
ثانيًا: أنَّ القيامَ والركوعَ والسجودَ أركانٌ متَّفَق عليها، والسُّترة شرطٌ مختلَف فيه، والأركان مُقدَّمةٌ على الشروطِ، والمجمَع عليه مُقدَّمٌ على المختلَف فيه
ثالثًا: لأنَّه لا يُجزئ أحدًا أن يُصلِّي جالسًا وهو يَقدِرُ على القيامِ
Visits: 184