سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن مسلم تزوج بنصرانية بدون إذن وليها .
فأجابوا :” عقد النكاح لا يصح إلا بولي وشاهدي عدل ، ولا يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) وقوله صلى الله عليه وسلم : (لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها)
وعلى هذا فالعقد المذكور في السؤال لا يصح ، ولا بد من تجديده بولي للمرأة .
والكتابية يزوجها والدها ، فإن لم يوجد أو وجد وامتنع ، يزوجها أقرب عصبتها ، فإن لم يوجدوا أو وجدوا وامتنعوا ، يزوجها القاضي المسلم إن وجد ، فإن لم يوجد زوجها أمير المركز الإسلامي في منطقتها ؛ لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة دلت على ذلك” انتهى .”فتاوى اللجنة الدائمة” (18 /180-181) .
والكتابية يزوجها والدها ، فإن لم يوجد أو وجد وامتنع ، يزوجها أقرب عصبتها ، فإن لم يوجدوا أو وجدوا وامتنعوا ، يزوجها القاضي المسلم إن وجد ، فإن لم يوجد زوجها أمير المركز الإسلامي في منطقتها ؛ لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة دلت على ذلك” انتهى .”فتاوى اللجنة الدائمة” (18 /180-181) .
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن رجل تزوج بفتاة استرالية نصرانية في لندن ، وتولت الزوجة العقد بنفسها بدون ولي ، ولم يشر فيه إلى مقدار المهر ولم يحضره من الشهود سوى رجل مسلم وامرأة نصرانية وهي أم الزوجة ، ويوجد في مجلس العقد بعض فتيات نصرانيات وصديقات للزوجة مع مسجل العقود النصراني . وبعد أربع سنين أسلمت الزوجة ورزقت منه بطفلين ، وتسأل عن صحة عقد نكاحها ، وإذا لم يكن صحيحاً فكيف الطريق إلى تصحيحه ؟
فأجاب : “ أما العقد الذي وصفتم فإنه غير صحيح لعدم وجود الولي ولعدم وجود الشاهدين ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) . وأما عدم تسمية الصداق في العقد فلا يخل .
والطريق إلى تصحيحه أن يحضر وليها لدى مأذون العقود ويعقد نكاحها لزوجها المذكور بعد رضاها وإذنها ، ويحضره شاهدا عدل . فإن لم يكن لها ولي فوليها الحاكم الشرعي فتأذن له بعقد نكاحها ، ولا شيء عليهما فيما مضى ،وأولادهما شرعيان ونسبهم من أبيهم صحيح إذا كانا يعتقدان صحة النكاح ؛ لأن هذا من وطء الشبهة ” انتهى .
“فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم” (10 /68) .
Hits: 53