مقدار النفقة الواجبة على الرجل لزوجته وفضل الصدقة عليها

Home / الفقه / مقدار النفقة الواجبة على الرجل لزوجته وفضل الصدقة عليها
مقدار النفقة الواجبة على الرجل لزوجته وفضل الصدقة عليها
بسم الله الرحمن الرحيم 
عَنْ جَابِرِ بنِ عَبدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا في حديث حجة الوداع… –وفيه-: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «… فاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أخَذْتُمُوهُنَّ بِأمَانِ الله، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ الله، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أحَداً تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ». رواه مسلم. 
 
 والنفقة على الأهل أعظم أجرا من جميع الصدقات فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  “دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك . رواه مسلم.
قال الحافظ في التلخيص ”  وحديث أبي هريرة  الأول فيه دليل على أن الإنفاق على أهل الرجل أفضل من الإنفاق في سبيل الله ومن الإنفاق في الرقاب ومن التصدق على المساكين  ” اه 

قال المناوي في فيض القدير: ” ومقصود الحديث الحث على النفقة على العيال وأنها أعظم أجراً من جميع النفقات كما صرحت به رواية مسلم: ” أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك “. انتهى.

قال النووي في شرح مسلمقال صلى الله عليه وسلم في رواية ابن أبي شيبة: “ أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك “. مع أنه ذكر قبله النفقة في سبيل الله وفي العتق والصدقة ورجح النفقة على العيال على هذا كله لما ذكرناه. ” انتهى.

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ رحمه الله : يُنْفِق عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَنْ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ غَيْرَ مُقَتِّرٍ عَمَّا يَجِبُ لَهُمْ وَلَا مُسْرِفٍ فِي ذَلِكَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى “وَاَلَّذِينَ إذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ” وَهَذِهِ النَّفَقَةُ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ وَمِنْ جَمِيعِ النَّفَقَاتِ“. طرح التثريب (2 /74)

ولا يَنْسَى الرجلُ إحتسابَ الأجرِ عند الله جل وعلا  فعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها، كانت له صدقة)) متفق عليه

” فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته ما يكفيها، وذلك يختلف بحسب حال الزوج من اليسر والعسر، وباختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال.
والواجب كسوتها صيفاً وشتاءً.. وإسكانها في منزل خاص بها.. وإطعامها حسب الحال والكفاية.. وعلاجها إذا مرضت.
ويراعى في مقدار النفقة حال الزوج من اليسر والعسر مهما كانت حالة الزوجة.
ويصح أن تكون النفقة عيناً من طعام وكسوة ومسكن ونحو ذلك، ويصح أن تُفرض قيمتها نقداً تُدفع إليها لتشتري به ما تحتاج إليه، ويصح أن تُفرض النفقة سنوية، أو شهرية، أو أسبوعية، أو يومية، حسب حال الزوج، يسراً وعسراً.
ودَيْن النفقة يعتبر ديناً صحيحاً في ذمة الزوج لزوجته لا يسقط إلا بأدائه للزوجة، أو إبراء الزوجة له.
وتجب النفقة للمطلقة الرجعية، والمعتدة الحامل، ولا نفقة للمطلقة البائن إلا إن كانت حاملاً. ” اه الموسوعة الفقهية  
 
 
 وللزوجة مع زوجها عند الإنفاق سبع حالات هي:
1- يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بما يصلح لمثلها، وذلك يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال والعادات، وحال الزوج وعسره.
2- يجب على الزوج نفقة زوجته المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها، لكن لا قسم لها.
3- الزوجة البائن بفسخ أو طلاق لها النفقة إن كانت حاملاً، فإن لم تكن حاملاً فلا نفقة لها ولا سكنى.
4- الزوجة المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى إلا إن كانت حاملاً، فإن كانت حاملاً وجبت نفقتها من نصيب الحمل من التركة، فإن لم يكن له مال فعلى وارثه الموسر.
5- إذا نشزت المرأة، أو حُبست عن زوجها، سقطت نفقتها إلا أن تكون حاملاً.
6- إذا غاب الزوج، ولم ينفق على زوجته، لزمه نفقة ما مضى.
7- للزوجة طلب الفسخ من الزوج إذا أعسر بالنفقة، فإن غاب ولم يدع لها نفقة، أو تعذر أخذها من ماله، فلها الفسخ منه بإذن الحاكم. ” اه الموسوعة الفقهية 

ملاحظة : لا يجب على الزوج أن يتحمل عن زوجته نفقة الحج ولو كان غنياً ، وإنما ذلك مستحب يؤجر عليه وهو من أفضل الصدقات لكن لا يأثم بتركه . هذا من حيث الوجوب ، أما من حيث البر بها والعشرة بالمعروف : فإنه إن فعل فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ، ويكتب الله تعالى له أجر حجها  

وإنما أوجب الشرع على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف ، ولم يوجب عليه قضاء ديْنها ، ولا دفع الزكاة عنها ، ولا دفع ما تتكلفه في الحج وغيره .

وقد أعطى الشرعُ الزوجةَ المهرَ حقّاً خالصاً لها ، وأباح لها التصرف في مالها  فيمكن أن يدفع الزوج ما تأخر من مهر زوجته نفقة حجها إن رضيت بذلك . 

وقد سئل الشيخ الألباني رحمه الله عن هذه المسألة بعينها فأجاب : ” أنه لا يجب على الزوج دفع نفقات حج زوجته . هذا بالنسبة للرجل أما المرأة فإن كان عندها من الأموال ما يكفيها للحج وجب عليها الحج ، وإن لم يكن عندها لم يجب عليها الحج ” .
 
وكذلك سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله هل يجب على الزوج نفقة الزوجة في الحج ؟
استمع للجواب :


 
والله أعلم والحمد لله رب العالمين

Visits: 1425