قال الشيخ الراجحي حفظه الله تعالى :
” من القواعد الفقهية المقررة التي دل عليها الكتاب والسنة وذكرها ابن رجب في القواعد، وذكرها في زاد المستقنع في جزاء الصيد للمحرم: (من أتلف شيئًا لدفع أذاه فلا ضمان عليه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه).
مثال الشطر الأول من القاعدة: لو صال عليه ضبع وهو محرم فقتله فلا ضمان عليه، وكذا لو صال عليه إنسان ولم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه؛ لأنه أتلفه لدفع أذاه فلم يضمن.
ومثال الشطر الثاني: لو صال عليه ذئب فأخذ شاة غيره فأعطاها الذئب وجعلها بينه وبينه ليسلم منه ويدفع عنه أذاه، فإنه يضمن الشاة، ومثله لو حلق رأسه وهو محرم لمداواة جرح برأسه فعليه فدية الأذى؛ لأنه دفع أذى جروح رأسه بحلق الشعر، لأنه أتلفه بدفع أذاه به فضمنه. ” اه
Visits: 299