بسم الله الرحمن الرحيم
لا يلزم معطي الزكاة أن يخبر من يأخذها بأنها زكاة ، بل قد كره بعض المالكية إخباره ، وهو ظاهر قول الإمام أحمد رحمه الله ، وكذا الشافعية .
قال النووي رحمه الله :” إذا دفع المالك أو غيره الزكاة إلى المستحق ولم يقل هي زكاة ، ولا تكلم بشيء أصلا : أجزأه ، ووقع زكاة ، هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور ” انتهى ” المجموع ” ( 6 / 233 ) .
وقال ابن قدامة رحمه الله :” وإذا دفع الزكاة إلى من يظنه فقيراً : لم يحتج إلى إعلامه أنها زكاة ،
قال الحسن البصري : ” أتريد أن تقرعه ؟! لا تخبره “.
وقال أحمد بن الحسن: قلت لأحمد : يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل فيقول : هذا من الزكاة، أو يسكت؟ قال : ” وَلِمَ يبكِّته بهذا القول ؟! يعطيه ، ويسكت ، ما حاجته إلى أن يقرعه ؟! ” المغني ( 2 / 508 ) .
وفي ” الشرح الكبير ” للشيخ الدردير رحمه الله ( 1 / 500 ) :” ولا يشترط إعلامه ، أو علمه بأنها زكاة ، بل قال اللقاني : يكره إعلامه ؛ لما فيه مِن كسر قلب الفقير ، وهو ظاهر ، خلافاً لمَن قال بالاشتراط ” انتهى .
لكن .. إذا علم المعطي أن الآخذ لا يقبل الزكاة ، وأنه إذا علم أنها زكاة لم يأخذها ، فيجب على المعطي حينئذ أن يخبره أنها زكاة ، ثم إن شاء قبلها وإن شاء ردّها .
وسئل ابن عثيمين رحمه الله:
إذا أعطى الإنسان زكاته لمستحقها فهل يخبره أنها زكاة ؟ .
فأجاب : ” إذا أعطى الإنسان زكاته إلى مستحقها : فإن كان هذا المستحق يرفض الزكاة ولا يقبلها : فإنه يجب على صاحب الزكاة أن يخبره أنها زكاة ؛ ليكون على بصيرة من أمره إن شاء رفض وإن شاء قبل ، وإذا كان من عادته أن يأخذ الزكاة : فإن الذي ينبغي أن لا يخبره ؛ لأن إخباره بأنها زكاة فيه نوع من المنَّة، وقد قال الله تعالى: (يٰأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَـٰتِكُم بِالْمَنِّ وَالأَْذَىٰ) ” اه .
والحمد لله رب العالمين
Visits: 79