روى الامام مسلم في صحيحه عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال :
“لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة(اي الصلاة جماعة في المسجد) إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه“
وسئلت اللجنة الدائمة للافتاء برئاسة الامام ابن باز رحمه الله :
ما حكم التهاون بصلاة الجماعة لغير أولي الأعذار التي تبيح ترك الجماعة؟
الجواب:
“حكم التخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر حرام، لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، ) رواه البخاري ومسلم.
وروى مسلم في صحيحه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله: ليس لي قائد يلائمني، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟قال:(هل تسمع النداء) قال: نعم، قال: (فأجب). “
ومن لا يشهد الجمعة ولا الجماعة استحق أن يدخله الله النار؛ لتركه فريضة من فرائض الإسلام: هي أداء الصلوات الخمس في جماعة، وشهود صلاة الجمعة. ثم إن كان جاحدا لمشروعية الجماعة أو وجوب شهود صلاة الجمعة على من توفرت فيه شروط وجوبها فهو كافر مخـــلد في النار، وإن كان مؤمنا بذلك – إلا أنه ترك الفعل كسلاً – عذب في النار بقدر جريمته، إلا إن شاء الله العفو عنه، ومتى عذب لتخلفه عن الجمعة أو الجماعة من غير جحد لوجوبهما فمآله إلى الجنة؛ لقوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [سورة النساء آية 116.] للأحاديث الواردة فيمن فعل الكبائر التي هي دون الشرك، فإنها نص في أن مرتكب الكبائر يعذب بها في النار إن شاء الله ذلك، ثم يخرج منها ويدخل الجنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
Visits: 157