بسم الله الرحمن الرحيم
قال الامام ابن باز رحمه الله : ” إن كان الجنين دماً محضاً، فهذا ما يسمى جنين، ولا يسمى نفاس الدم الخارج بسببه، ولا يكون لها حكم النفساء، بل عليها أن تصلي وأن تصوم وتحل لزوجها؛ لأن هذا لا يسمى نفاس، ما زال ابن شهرين أو ابن ثلاثة أشهر، هذا في الغالب ما تخلق، فهذا يكون دماً فاسداً، وتصلي وتصوم والدم المجتمع الذي سقط يدفن في أي مكان، في البيت، في الحوش، ما يذهب إلى المقابر، ما فيه حاجة، لأن هذا ليس بإنسان .. ” اه
قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: السقط إذا مات قبل أربعة أشهر فليس بآدمي، بل هو قطعة لحم يدفن في أي مكانٍ كان ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يبعث يوم القيامة وإذا كان بعد أربعة أشهر فقد نفخت فيه الروح وصار إنساناً فإذا سقط فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه، لكن العقيقة عنه ليست كالعقيقة عمن ولد حيا. انتهى.
إذا نزل السقط ولم يتضح فيه ما يدل على إنسانيته كرأس أو يد أو قدم، فالدم حينئذ دم فساد لا تترك المرأة لأجله الصوم ولا الصلاة، وما تراه المرأة من دم عقب إسقاط ما لم يتبين فيه خلق إنسان هو دم استحاضة وليس دم نفاس
لكن إذا كان مستمراً لزمها أن تتحفظ منه وأن تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة وهذا كله ما لم يحمل مواصفات دم الحيض أو يوافق زمن عادتها فإنه يكون دم حيض حينئذ.
إذاً الخلاصة في السقط :
– إما أن تسقط ما فيه صورة الخلقة فالدم الخارج يأخذ حكم دم النفاس ولا يتبين في الجنين خلق الإنسان إلا بعد مضي ثمانين يوما من حمله .
– وإما أن تسقط ما لا خلقة فيه فهو دم فساد وعلة وهي طاهر وحكمها حكم المستحاضة .
فإذا سقط الحمل في الطورين الأولين : طور النطفة المختلطة من المائين ، وهي في الأربعين الأولى من علوق الماء في الرحم ، وطور العلقة ، وهو طور تحولها إلى دم جامد في الأربعين الثانية إلى تمام ثمانين يوماً ، ففي هذه الحالة لا يترتب على سقوطها نطفة أو علقة شيء من الأحكام بلا خلاف .
وتستمر المرأة في صيامها وصلاتها كأنه لم يكن إسقاط ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة إذا كان معها دم كالمستحاضة .
والحمد لله رب العالمين .
Visits: 234