لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت

Home / الفقه / لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت
لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت

عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : ” تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً ” متفق عليه 
فاعترض بعض المعترضين على هذا الحكم الذي شرعه الله رحمة بالعباد وحفظا لأموالهم فقال : 
يَدٌ بخمس مئين عَسْجَدا وُدِيَتْ …… ما بالها قُطِعَت في ربع دينار .(العَسْجَد الذَّهَبُ)

ومراد هذا المعترض : أن الله شرع دية اليد خمسمائة دينار ؛(الدية من الأبل مائة وهي الأصل ومن الذهب ألف دينار) لأن دية النفس الف دينار ودية اليد نصف دية النفس
فكيف أوجب قطعها في ربع دينار ؟ وربع الدينار ليس له نسبة إلى خمسمائة.

فأجابه العلماء و ردوا عليه اعتراضه بأجوبة : 
منها : أن الله شرع دية النفس ألف دينار ، ودية اليد نصف ذلك ؛ حفظا للابدان ، وأوجب قطع اليد في سرقة ربع دينار فأكثر ؛ حفظا للأموال ، وهذا مقتضى الحكمة والعدل الذي ليس فوقه عدل .
ومنها : لما كانت أمينة ، كانت ثمينة ، فلما خانت ، هانت ؛ أي : لما كانت أمينة ، كانت ثمينة فجعلت ديتها خمسمائة دينار ؛ لأمانتها ، فلما خانت بسرقة المال ، هانت على الله وعلى خلقه ، فقطعت في سرقة هذا القليل ؛ لخيانتها و هوانها . إلى غير ذلك من الأجوبة السديدة .
و لو فكر هذا المعترض أقل تفكير أو كان معه عقل يفهم به حقائق الأمور ، لعلم أن هذا الحكم احسن الأحكام ولا صلاح للدين والدنيا إلا به ؛ لأن المسلمين لا صلاح لدينهم ودنياهم إلا بلزوم الشرع ، وامتثال أوامره ، و إقامة حدوده.  [ شرح عمدة الأحكام للعلامة عبد الرحمان بن ناصر السعدي ص 703- 704 ]

Visits: 963