هل تُشترط المُوالاة في الجمع بين الصلاتين

Home / الفقه / هل تُشترط المُوالاة في الجمع بين الصلاتين
هل تُشترط المُوالاة في الجمع بين الصلاتين

اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال:

الأول: أن الموالاة ليست شرطا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير، وهذا رأي شيخ الإسلام
الثاني: أن الموالاة شرط في الجمعين: التقديم والتأخير؛ وهو قول بعض العلماء.
الثالث: تشترط الموالاة في جمع التقديم ولا تشترط في جمع التأخير، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. ويشهد لهم من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة لم يفصل بينهما بفاصل كما في حديث جابر عند مسلم بلفظ (ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا). وأما حينما جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة فقد فصل بينهما بفاصل فعن أسامة بن زيد قال:( دفع رسول الله من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت ” الصلاة يا رسول الله ” ، فقال : ” الصلاة أمامك “. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما ).
أخرجه البخاري ومسلم.

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: ” والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية؛ فإنه ليس لذلك حد في الشرع ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة وهو شبيه بقول من حمل الجمع على الجمع بالفعل وهو أن يسلم من الأولى في آخر وقتها ويحرم بالثانية في أول وقتها كما تأول جمعه على ذلك طائفة من العلماءمجموع الفتاوى
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء  هل يجوز فعل الباقيات الصالحات بين صلاتي الجمع، كبين صلاة المغرب والعشاء‏؟
 الجواب : “المشروع في صلاتي الجمع ألا يفرق بينهما إلا بشيء يسير، كالوضوء مثلاً، فلا ينبغي التنفل بين صلاتي الجمع كالمغرب والعشاء‏.‏ أما إن كان مراد السائل ما ورد في الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام:‏‏ “الباقيات الصالحات‏:‏ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله” فإن كان مراده ما دل عليه هذا الحديث فلا حرج في ذلك‏”.
قال الامام ابن باز رحمه الله : “أما الفصل بين المجموعتين بصلاة الجنازة فلا حرج في ذلك؛ لأن المشروع الإسراع بها إلى الدفن؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: ” أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم” متفق عليه . ولأن الفصل بين الصلاتين بصلاة الجنازة يعتبر فصلا يسيرا لا يمنع الجمع عند من اشترط ذلك . والله ولي التوفيق .: مجموع فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز , المجلد / 12 ))

قال العلامة عبد الرحمن السعدي: (الصحيح أنه إذا وجد العذر جاز الجمع وأنه لا يشترط موالاة ولا نية، وقول الفقهاء: إن معنى الجمع لا يحصل إلا بالضم والاقتران غير مُسَلم، فإنهم لم يوجبوا الموالاة في جمع التأخير، ولذا فإن معنى الجمع هو كون الوقت صار وقتاً واحداً للصلاتين المجموعتين).
الخلاصة : من اضطر للفصل بين المجموعتين لعارض ما كتجديد وضوء ونحوه فلا مانع من ذلك فان لم تكن هنالك ضرورة للفصل فالأولى والأحوط الموالاة بين المجموعتين . والله أعلم  

Visits: 1284