فائدة فقهية نفيسة

Home / الرئيسية / فائدة فقهية نفيسة
فائدة فقهية نفيسة
فرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وبين ما لا يتم الوجوب إلا به .
فالاول واجب والثاني ليس بواجب.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” وما لا يتم الوجوب إلا به : لا يجب على العبد فعله ، باتفاق المسلمين ، سواء كان مقدوراً عليه أو لا ، كالاستطاعة في الحج ، واكتساب نصاب الزكاة ، فإن العبد إذا كان مستطيعاً للحج ، وجب عليه الحج ، وإذا كان مالكاً لنصاب الزكاة ، وجبت عليه الزكاة ، فالوجوب لا يتم إلا بذلك ، فلا يجب عليه تحصيل استطاعة الحج ، ولا ملك النصاب ” .
انتهى من ” درء تعارض العقل والنقل ” (1/212) .


وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” مسألة : هل يجب عليه أن يجمع مالاً لكي يزكي ، وهل يجب عليه إذا تم الحول على نصاب من المال ، أن يقوم بما يلزم لإخراج الزكاة ؟
الجواب : لا يجب عليه جمع المال ليزكيه ، ويجب عليه إذا حال الحول على نصاب من المال ، أن يقوم بما يلزم لإخراج زكاته .
والفرق بينهما : أن ما لا يتم الوجوب إلا به ، فليس بواجب ، وأما ما لا يتم الواجب إلا به ، فهو واجب ؛ فتحصيل المال ليزكي : تحصيل لوجوب الزكاة ؛ وليس بواجب .
ومثله الحج ، هل نقول : يجب على الإنسان أن يجمع المال ليحج ؟ أو نقول : إذا كان عنده مال ، فليحج ؟
الجواب : إذا كان عنده مال فليحج ، وأما الأول ، فلا يجب ” .
انتهى من ” الشرح الممتع ” (6/96) .

Visits: 86