عن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهُما: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن باعَ نَخْلًا قد أُبِّرَت فثَمَرُها للبائِعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ )) وَجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجازَ لِمَن باعَ نَخلًا قد أُبِّرَت أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ ثَمَرَتَها، فيَكونُ قدِ اشتَرى ثَمَرةً قَبلَ بُدُوِّ صَلاحِها، لكِن تَبَعًا للأصلِ،…
Continue Reading